ولا يخفى عليك بعد
الإحاطة بما ذكرنا ما في جميع ذلك حتى الفرق بين المشبه والمشبه به ، ضرورة أن
العبد إذا طلق طلقتين وقع الحكم بالتحريم المحتاج الى محلل ، فحصول العتق بعده لا
يؤثر في رفعه ، وإذا مضى قرءان وقع الحكم ببراءة الذمة وبتحليلها للأزواج وكذا
باقي النظائر بخلاف المقام ، فإنه لا يصير مستوفيا لحقه بإسلام اثنتين معه ، وإنما
يصير متمكنا من الاستيفاء ، والتمكين من الشيء لا يحل محل الشيء ، وأما ما ذكره
من العبارة الجامعة لم نعرف مدركه ، بل هي محض دعوى بلا دليل والمتجه ما عرفت من
كون العبرة بالعتق قبل إسلامه وبعده ، ففي الأول يجري عليه حكم المسلمين الأحرار ،
وفي الثاني يجرى عليه حكم المسلمين العبيد ، لأن حال إسلامه هو حال جريان الأحكام
عليه ، والاختيار وعدمه لا مدخل له في ذلك ، كما لا مدخل له في صدق تناول الأدلة
التي هي حر أسلم عن أربع وعبد أسلم عن ذلك ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، والله
العالم.
المسألة (
الرابعة )
( اختلاف
الدين فسخ ) قطعا ( لا طلاق ) فلا يلحقه حكمه إلا بدليل ( فان كان من
المرأة قبل الدخول سقط به المهر ) الذي هو بمنزلة العوض ، فإذا انفسخ العقد الذي
كان قد أوجبه قبل استيفاء المعوض رجع استحقاق العوض الى مالكه ، سيما مع كون الفسخ
من قبلها وإن كان بأمر واجب عليها ، من غير فرق بين كونه عينا أو دينا ، تصرفت به
أولا وتقصيره بعدم إسلامه لا يرفع مقتضى قاعدة الفسخ وثبوته في ذمته لو ماتت أو
مات على القول به ، لعدم ثبوت كون الموت فسخا ، ولذا جاز النظر واللمس والتغسيل
ونحو ذلك ، وفي صحيح ابن الحجاج [١] عن أبي الحسن عليهالسلام « في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال :
[١] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٦.