كالمسلم في ذلك
كله في الصورة الأولى ، بناء على أن وطء الشبهة يحرم السابقة أيضا ، اللهم إلا أن
يقال بالحرمة هنا وإن لم نقل به في وطء الشبهة ، فيختص الكافر حينئذ بذلك ، وينزل
حينئذ وطؤه لكل منهما منزلة عقده على كل منهما ودخوله المحكوم بصحته في حال الكفر
، فيترتب حينئذ عليه بعد الإسلام ما يترتب على الصحيح ، فيفيد الحرمة على كل منهما
أبدا.
( ولو أسلم
عن أختين ) تزوجهما دفعة أو مرتبا ( تخير أيتهما شاء ولو كان ) قد ( وطأهما
) بعين ما عرفته سابقا ، فهو حينئذ كالمسلم الذي ارتضعت زوجته الصغيرة من لبن أم
الكبيرة ، فإنه يتخير واحدة منهما ، نعم يفرق بينهما بالاحتياج الى عقد مستأنف في
وجه في المسلم بخلاف الكافر.
( وكذا ) يتخير (
لو كان ) أسلم ( وعنده امرأة وعمتها أو خالتها ولم تجز العمة ولا الخالة الجمع )
لأنه بعد الحكم باستمرار صحة عقده المقر عليه ـ من غير فرق بين سبق العمة وتأخرها
والمقارنة ـ يكون حينئذ بعد الإسلام بمنزلة مسلم قد عقد على العمة وبنت أخيها دفعة
من غير رضا العمة ، فيتخير إحداهما بعقد مستأنف أو بدونه على الوجهين ، كالاختين
أو كمسلم عرض ذلك لنكاحه برضاع مثلا. ( أما لو رضيتا ) أى العمة والخالة ( صح
الجمع ) بلا إشكال ، بل الظاهر كفاية رضا هما في حال الكفر ، لإطلاق الأدلة ،
فاحتمال أنه بعد الإسلام كابتداء نكاح لا بد له من رضا مستأنف مدفوع بها.
( وكذا لو أسلم عن
حرة وأمة ) زوجتين يصح الجمع مع فرض رضا الحرة ولو حال الكفر ، وإلا انفسخ عقد
الأمة ، لأنه يكون بعد إسلامه بمنزلة عقد المسلم عليهما دفعة الذي قد سمعت أن
الحكم فيه انفساخ عقد الأمة مع عدم رضا الحرة نصا [١] وفتوى أو بمنزلة
عروض ذلك للمسلم بعد نكاحه ، بأن أسرت إحدى زوجتيه فصارت أمة.
ومن ذلك يعلم أن
الحكم في الحرة والأمة غيره في العمة والخالة وإن اشتركا
[١] الوسائل الباب ـ
٤٨ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.