( إذا تزوج )
الكافر ( امرأة وبنتها ) دفعة أو ترتيبا ( ثم أسلم بعد الدخول بهما ) وكن كتابيتين
مثلا ( حرمتا ) أبدا عليه ، لصدق ( أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ
)[١] وصدق ( رَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ )[٢] ( وكذا لو كان ) قد ( دخل بالأم ) وحدها ، لذلك أيضا ،
بخلاف ما لو دخل بالبنت وحدها ، فإنه يثبت نكاحه لها ، وتختص الأم بالحرمة أبدا
بأمهات النساء ، والوجه في ذلك كله ما عرفت من أن الكفار مخاطبون بالفروع عندنا ،
إلا أنه يحكم بصحة ما في أيديهم من النكاح وغيره ، بمعنى ترتب الآثار عليه وإن كان
فاسدا عندنا ، بل يقرون عليه بعد الإسلام ما لم يكن المفسد مستمرا ، فإنه لا يقر
عليه حينئذ بعد الإسلام ، ضرورة كونه كالمسلم الذي يعرض لنكاحه الصحيح ذلك ، فيفسد
به ، فإن استدامة صحة نكاح الكافر المقر عليها لا تزيد على استدامة نكاح المسلم
الصحيح ، ومن ذلك ما نحن فيه ، فإنه لا ريب في بطلان نكاح المسلم بعروض صدق أمهات
النساء والربيبة المدخول بأمهات بالرضاع مثلا فاستدامة نكاح الكافر كذلك ، وكذا
يبطل نكاح الأم خاصة لو فرض عروض الاندراج في أمهات النساء دون الربيبة التي لم
يدخل بأمها ، كما لو أرضعت زوجته