responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 65

وغيره ذلك أيضا في ( مثل أن يطأها ، إذ ظاهره الاختيار ) باعتبار دلالته على الرغبة فيها ، وحمل فعله على الوجه الصحيح السالم عن الزنا ، ولذا عد رجوعا في الطلاق وفسخا في خيار البائع. ( و ) حينئذ فـ ( لو وطأ أربعا ثبت عقدهن واندفع ) عقد ( البواقي ) لكن قد يشكل ذلك بعد عدم الدليل شرعا على كونه اختيارا ، وإنما هو من حيث الدلالة بأنه لا بد من تقييده بالوطء المتذكر المتنبه ، لا مطلق الوطء ، وبما إذا لم يكن ثم قرينة تدل على عدم قصده الاختيار ، بل قد يشكل أيضا مع ذلك فيما إذا ادعى عدم خطور الاختيار في الذهن حال الوطء وعدم قصده ، فان الحكم عليه بمجرد وقوع الوطء منه خصوصا بعد الدعوى منه لا يخلو من إشكال ، خصوصا بعد إشكاله في التقبيل واللمس بشهوة.

قال : ( ولو قبل أو لمس بشهوة يمكن أن يقال : هو اختيار كما هو رجعة في حق المطلقة ، وهو يشكل بما يتطرق اليه من الاحتمال ) ، ضرورة عدم ظهور الفرق بينهما بناء على كون المدرك في ذلك حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح الذي هو مشترك بينهما ، بل مقتضى ذلك عدم التقييد بشهوة ، فإن مطلق التقبيل واللمس محرم لغير الزوجة ، فمقتضى حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح كونه اختيارا ، لكن هو كما ترى ، ضرورة عدم اقتضاء صحة فعل المسلم الحكم بوجود الشرط الذي عدمه مقتضى الأصل ، حتى بالنسبة الى غير ذلك الموضوع الذي فعله المسلم ، خصوصا بعد دعواه عدم القصد الذي هو أدرى به من غيره ، وخصوصا مع عدم معارضة الزوجة بالإنكار ، لعدم علمها أو لغيره ، فالوجه التوقف فيه ما لم تقم قرينة على قصد الاختيار قبله بعد عدم الدليل شرعا على عدم كونه اختيارا فتأمل جيدا ، والله العالم.

ولو تزوج بأخت إحداهن قبل الفسخ أو الاختيار لم يصح ، لبقاء علقة الزوجية ، وهل يكون اختيار الفسخ عقد أختها إذا كان تحته أكثر من النصاب سواء كان دواما أو متعة؟ إشكال من التنافي ، واختيار أحد المتنافيين يدل على كراهة الأخر وإن كان فاسدا ، ومن أن التنافي إنما يكون إذا صح وليس كما عرفت ، والعموم إذ ربما غفل أو جهل ، قلت : يتجه كونه اختيارا بناء على ما ذكروه من‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست