طلق لم يكن له
الاختيار ، وإن اختار لم يصح ، والإسلام مشترك بين الجميع ، نعم إن اختار المطلقات
صح طلاقهن ، فهو طلاق مراعي بالإسلام والاختيار جميعا ، وإن زدن على النصاب وطلق
الكل كشف الإسلام عن صحته على النصاب وتتعين بالاختيار أو القرعة ، وأما الظهار
والإيلاء فإن اختار من أوقع عليها ذلك صح وترتب عليه أحكامه وإلا فلا ، وأما القذف
فان اختار المقذوفة فعليه التعزير ، لأنه قذفها كافرة ويسقط باللعان أو البينة ،
وإن لم يخترها أسقطه بالبينة خاصة.
ثم على فرض كون
الطلاق اختيارا فهل ينزل الكناية عنه منزلته؟ إشكال أقربه عند الفاضل العدم ،
لأنها لا تفيد الطلاق ، فلا تفيد الاختيار وإن قصد بما تلفظ به الطلاق ، لكن فيه
أن الاختيار لا ينحصر في لفظ ، بل العبرة فيه بما في النفس ، فمع فرض أنا علمنا
قصده الطلاق بذلك يكون اختيارا وإن لم يقع طلاق ، لما عرفت من دلالة قصد معنى
الطلاق عليه عندهم ، ولذا يقع به عندهم وإن كان فاسدا ، بل قد يقال بكونه اختيارا
لو أوقع طلاقا مشروطا بالإسلام ، كما لو قال : « كلما أسلمت منكن واحدة فهي طالق »
بناء على تأثير الاختيار لو وقع حال الكفر ، ولكن يراعى بالإسلام في العدة ، ولو
قال : « إن دخلت الدار ـ مثلا ـ فقد اخترتك للنكاح » مثلا لم يقع ، لاشتراط
التنجيز فيه كغيره من أسباب المعاملات ، فان الدليل فيها جميعا متحد ، وليس ذا من
قبيل تعليق الطلاق ، كما لو قال : « أنت طالق إن جاء زيد ، أو إن طلعت الشمس ، أو
إن كانت الشمس طالعة » فإنه يمكن أن يكون اختيارا ، لأنه ليس تعليقا له ، بل
للطلاق الذي قد عرفت دلالة قصده عندهم على الاختيار وإن لم يقع الطلاق بذلك ، هذا
كله في الاختيار بالقول صريحا أو كناية.
( وإما
بالفعل فـ ) لا خلاف أجده عندهم فيما دل عليه صريحا ، لأولوية اندراجه
في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « أمسك أربعا وفارق سائرهن » من القول ، بل ظاهر المصنف