responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 58

الصحة للعقد الزائد من أصله ، وإن الاختيار لمن عداها كاشف عن ذلك ، وأما إن قلنا بصحته على الكل بناء على صحة نكاحهم ، وإن الاختيار هو المبطل له عن غير المختار فينبغي أن يثبت المسمى بالدخول ، ونصفه أو كله مع عدم الدخول ، كما هو واضح.

( ولو لم يزد عددهن ) بعد إسلامه ( على القدر المحلل له ) لو كان مسلما ( كان عقدهن ثابتا ) بلا خلاف ولا إشكال ( وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية ) مثلا ( على الغسل ) من الحيض فضلا عن غيره ( لأن الاستمتاع ممكن من دونه ) بناء على الأصح من عدم اشتراط الوطء به ، وذمتهم تمنع من إجبارهم على ما ليس في دينهم ، نعم قد ذكر غير واحد من الأصحاب إن له إجبارها عليه بناء على اشتراط جواز الوطء به وإن كان فاسدا ، لعدم صحته منها ، وفيه منع حصول الشرط حينئذ بذلك ، بل المتجه استمرار الحرمة عليه حتى تؤمن ، ضرورة عدم رفع حكم حدث الحيض المفروض منعه بالغسل الفاسد ، ودعوى قيامه مقام الصحيح في ذلك محتاجة إلى دليل يدل عليه.

( ولو اتصفت بما يمنع من الاستمتاع ) ألزمت بالمنع منه كالمسلمة ، بل لا يبعد مع كونه مانعا لكماله باعتبار أنه ينفره ( كالنتن الغالب ، وطول الأظفار المنفر ) ونحو ذلك ( كان له إلزامها بإزالته ) أما إذا كان مانعا للكمال لا للنفرة بل لعدم حصول داع إلى هيجان الشهوة معه ففي تسلطه على إلزامها بإزالته إشكال ( وله منعها من الخروج ) من منزله ( إلى الكنائس والبيع ) كالمسلمة إلى المساجد ونحوها ، لمنافاته للاستمتاع ( كما له منعها من ) مطلق الخروج من منزله ولو إلى دور أهلها وأرحامها.

( و ) كذا ( له منعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واستعمال النجاسات ) لقول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن وهب [١] الذي سأل فيه عن تزوج‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست