responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 56

متزوجا ذمية مثلا كان نكاحه صحيحا في نفس الأمر بناء على جواز نكاح المسلم لها ، فان انتقلت إلى غير دينها انفسخ نكاحه كالمسلم ، وإن وجب إقراره عليه مع فرض صحته في دينه ، لكن ذلك لا ينافي حرمة الوطء عليه مثلا ، ومرجع ذلك إلى أن الردة من الباطل إلى الباطل تفسخ النكاح مع استمرارها ، كالردة من الحق إلى الباطل ، حتى في الكفار بعضهم مع بعض ، للشركة معنا في الفروع وإن أقروا عليه مع فرض الصحة عندهم ، ومن ذلك كله ظهر لك الحكم في جميع أقسام المسألة في الذمية إذا كانت زوجة لمسلم أو ذمي وقد انتقلت إلى غير دينها.

( وإذا أسلم الذمي ) أو غيره ( على أكثر من أربع من المنكوحات ) الكتابيات ( بالعقد الدائم استدام أربعا من الحرائر أو أمتين وحرتين ) أو ثلاث حرائر وأمة إن جاز ابتداء نكاح الأمة مع الحرة وجاز نكاح أمتين ، لأولوية الاستدامة منه ، بل عن المبسوط والتذكرة ظهور الاتفاق على جوازها وإن كان قد يشكل إن لم يتم الإجماع بإطلاق دليل المنع على حسب غيره من الممنوع الذي يعتبر في الإقرار عليه بعد الإسلام جواز الابتداء ، بمعنى ملاحظة الاستدامة ابتداء فيعتبر فيها ما يعتبر فيه.

( ولو كان عبدا استدام حرتين أو حرة وأمتين ) أو أربع إماء ( وفارق سائرهن ) من غير فرق في ذلك كله بين ترتب عقدهن وعدمه ، وبين اتحاده وتعدده ، وبين دخوله بهن وعدمه ، وبين الأوائل والأواخر ، لعموم أدلة الاختيار. وللعامة قول بانفساخ نكاح الجميع مع اتحاد العقد ، كالقول بانفساخ نكاح الأواخر ، وفيه أنه مناف لقاعدة الإقرار المقتضية لعدم وجوب الفحص والبحث عن كيفية وقوع نكاحهم ، لأن الأصل الصحة والبراءة من الفحص ، ولأن كثيرا من الكفار أسلموا على عهده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع أزواجهم ، فأقرهم على نكاحهم من غير استفصال.

نعم لو علم أن نكاحهم مشتمل على مقتضى الفساد استدامة أيضا كنكاح إحدى المحرمات عينا أو جمعا أجرى عليه حكم الإسلام ، ولذا‌ روي [١] عن‌


[١] سنن البيهقي ج ٧ ص ١٨٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست