الإجماع بقسميه
عليه ، قال الساباطي [١] : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد رسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد ،
ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام أن
يقتله ولا يستتيبه » وقال ابن مسلم [٢] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرتد ، فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على
محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك
على ولده » وقد تقدم في كتاب الطهارة [٣] تمام البحث في قبول توبته باطنا مفصلا ، فلاحظ وتأمل ،
والله العالم.
( وإذا
أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده ) بلا خلاف أجده ، بل في المسالك وغيرها الإجماع عليه ، بل ولا إشكال على
المختار من جواز نكاح المسلم الكتابية ابتداء فضلا عن الاستدامة ، بل وعلى غيره
لضعف الاستدامة عن الابتداء ، ولما عرفت من الإجماع المعتضد بنفي الخلاف ، وخبر
العبيدي عن يونس [٤] قال : « الذمي تكون له المرأة الذمية فتسلم امرأته قال :
هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل ، قال : فإن أسلم الرجل ولم
تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار » ولحسن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه
عن ابن مسلم [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام « إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة
[١] و [٢] الوسائل
الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٣ من كتاب الحدود.
[٤] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٨ مع الاختلاف ورواه بعينه في الكافي ج ٥ ص
٤٣٧.
[٥] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٥ رواه عن الكليني بإسناده عن إبراهيم بن هاشم
، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن مسلم وفي الاستبصار ج ٣ ص ١٨٣ الرقم ٦٦٣ عن ابن أبى
عمير ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن مسلم.