المنصف ، للإجماع
عليه ، كما قد أشرنا إلى ذلك في الرضا ، فلا حظ وتأمل.
( و ) كيف كان فـ
( لمووقع ) الارتداد ( بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة ) من غير فرق في
وقوعه ( من أيهما كان ) بل ومن غير فرق في ارتداد الزوجة بين الفطري والملي ، نعم
يعتبر في الزوج أن يكون عن ملة لما ستعرف أنه لا انتظار للفطري ، وحينئذ فإن رجع
أو رجعت قبل انقضاء العدة كانت زوجته وإلا انكشف أنها بانت من أول الارتداد ، كما
أنه ينكشف بالإسلام منها أن مثل هذه الردة غير مانعة وأن النكاح باق ، لما ستعرفه
من النصوص [١] الدالة على ذلك في نكاح الكفار إذا أسلموا ، بل هو ظاهر
العزل في الخبر السابق [٢] بل منها يعلم أن الرجوع إلى الزوجية بالإسلام قهري لا حاجة
فيه إلى قول : « رجعت » ونحوه كالمطلقة ، فما في خبر الحضرمي [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا ارتد الرجل
المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا ، وتعتد منه كما تعتد
المطلقة فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ، ولا عدة عليها منه له ،
وإنما عليها العدة لغيره ، فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى
عنها زوجها ، وهي ترثه في العدة ، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام » محمول
على الرجوع بعد العدة ، كما أنه يحمل ما فيه من التشبيه بالمطلقة ثلاثا على إرادة
عدم الرجوع له وهو كافر ، بل تبين عنه في هذا الحال بينونة تامة.
( و ) على كل حال فـ ( لا يسقط
شيء من المهر ) قطعا ( لاستقراره بالدخول ) هذا كله في المرتد عن ملة.
( و ) اما ( إن كان
) أي ( الزوج ولد على الفطرة فارتد انفسخ النكاح في الحال وإن كان بعد الدخول ،
لأنه لا يقبل عوده ) بالنسبة إلى ذلك بلا خلاف ، بل