إشكال ، والحمد
لله المتعال ، والله هو العالم بحقيقة الحال.
هذا وقد قال
المصنف تبعا لجماعة وكذا حكم المجوس على أشبه الروايتين أي لا يجوز النكاح فيهم
إلا مؤجلا أو ملك يمين ، ففي صحيح ابن مسلم [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل المسلم أيتزوج المجوسية؟ قال : لا ، ولكن إن كانت
له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها » وخبر منصور الصيقل
[٢] عن أبى عبد الله عليهالسلام « لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية » ونحوه خبرا محمد بن
سنان [٣] وحماد بن عيسى [٤] عن الرضا وأبي عبد الله عليهماالسلام ، فالجمع بين الصحيح المزبور وبين ما دل على عدم جواز نكاح
المشركات والكوافر [٥] وبينها قاض بذلك ، مضافا إلى مشابهة المتعة لملك اليمين ،
بل وإلى ما دل على أن المجوس كتابيون ـ بناء على أن حكمهم عند المصنف ذلك ـ من مرسل
الواسطي [٦] عن الصادق عليهالسلام قال : « سئل عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال : نعم أما بلغك
كتاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى أهل مكة أن أسلموا وإلا فأذنوا بحرب ، فكتبوا إلى
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان ، فكتب إليهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إني لست آخذ
الجزية إلا من أهل الكتاب ، فكتبوا إليه يريدون تكذيبه : زعمت أنك لا تأخذ الجزية
إلا من أهل الكتاب ، ثم أخذت الجزية من مجوس هجر؟ فكتب إليهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن المجوس كان
لهم نبي فقتلوه ، وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر ألف جلد ثور » ونحوه
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل
الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ٥.
[٥] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١ و ٣ و ٧.
[٦] الوسائل الباب ـ
٤٩ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ١ من كتاب الجهاد.