وآية المحادة [١] ـ بعد منع كون
التزويج موادة ، فإنه ربما كان للحاجة دون المحبة ، وآية ( وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً )[٢] محمولة على الغالب ، لتحقق النشوز والشقاق المنافيين
للمودة قطعا ـ ظاهرة في أن المراد موادة المحاد من حيث المحادة ، لتعليقها على
الوصف الظاهر في العلية ، إذ الموادة لا من تلك الجهة لا تكون داخلة تحت الاختيار
، فلا يتوجه النهي إليها ، ولا يصح الحمل على اللوازم ، لجواز صلة المحاد ، لقوله
تعالى [٣](وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً ) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٤] : « لكل كبد حرى
أجر » ولا ريب في تحريم الموادة من حيث المحادة ، بل منافاتها للايمان ، فإنه
ومحبة الكفر مما لا يجتمعان ، وحينئذ فالاية محمولة على ظاهرها ، ولا حاجة فيها
إلى تأويل قوله تعالى ( لا تَجِدُ ) بما قيل من أن
المعنى لا ينبغي أن تجدوا ، فإنه انما يحتاج إلى ذلك لو أريد بالموادة مطلق المحبة
، وقد عرفت فساده ، بل لعل الغرض من هذا الحكم نفي الايمان عن الذين كانوا يدعون
الايمان ويضمرون الموادة للكفار المعلنين بالكفر ، وهم المنافقون الذين كان يعرفهم
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بلحن القول وإشارات الوحي ، وإنما ترك التصريح ، لأن الكناية أوفق بالبلاغة
وادعى إلى الرجوع إلى الحق ، ولما في التصريح من خشية تظاهرهم بالأمر ولحوقهم
بالكفار الداعي إلى تقوية الكفر وضعف الإسلام لكثرة المنافقين في عصره صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا ريب في
نقضه للغرض.
أما آية الاستواء [٥] فهي أجنبية عما
نحن فيه ، على أنها هي وغيرها من