وكذا المناقشة
فيها ـ باشتمالها على اعتبار المنع من أكل لحم الخنزير وشرب الخمر ، وهو غير شرط
في صحة النكاح ، ولا واجب من حيث كونها زوجة ووجوبه من حيث الأمر بالمعروف خارج
عما نحن فيه ، واشتمال الأخر على اختصاص التوسعة بالشيعة ، وعلى معاملتهن معاملة
الأمة في عدم جواز الجمع بين الثلاث منهن ، وعدم نكاحهن على المسلمة ، والخيار
للمسلمة لو نكحت عليهن وهي غير عالمة ، وأن له الرجوع على المسلمة في عدة الفسخ لو
طلق اليهودية ، وغير ذلك مما لا يلتزمه القائل بالجواز ـ يدفعها عدم سقوط الخبر عن
الحجية بذلك ، على أن الصدوق وابنه قد أفتيا بمضمون الصحيح المشتمل على المنع من
لحم الخنزير وشرب الخمر ، فلعلهما يعملان به بالنسبة إلى ذلك ، وإن كان الأقوى خلافه
، لا طلاق النصوص ، نعم لا يبعد الاستحباب المؤكد أو الوجوب مع التمكن ولو
بالاشتراط في عقد النكاح ، كما أنه لا يبعد الكراهة في نكاحها على المسلمة احتراما
لها ، بل لعل الرجوع إليها بعد الطلاق دليل على عدم كون الفسخ حقيقة ، وأنها باقية
لعى حباله ، كل ذلك بعد فرض الإجماع على عدم هذه الأحكام فيهن ، كما هو واضح ، ومن
ذلك كله يظهر لك أن مختار المصنف وغيره من التفصيل في غاية الضعف.
وأضعف منه اختصاص
الجواز بملك اليمين كما هو ظاهر المفيد ، وكذا القول بالتفصيل بين الاضطرار وغيره
في الدائم والجواز مطلقا متعة ، فإن جميع ذلك مناف للعمومات ولما سمعته من الكتاب
والسنة السالمة عن معارضة ما عدا التعميم والتخصيص إلا ما تقدم من النصوص [١] المتضمنة لنسخ
آية المائدة [٢] بآية ( وَلا تُمْسِكُوا )[٣] وبآية ( وَلا
تَنْكِحُوا )[٤] وقد عرفت الحال فيها وقصورها عن
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ١ و ٣ و ٧ والمستدرك الباب ـ ١ ـ منها ـ الحديث
١.