سقط حيا ولا قيمة
للميت ، وعلى الضمان فان زادت الدية على عشر القيمة أو ساوته فلا إشكال ، وإن نقصت
عنه ففي وجوب العشر كاملا أو أقل الأمرين منها وجهان.
( المسألة الحادية عشر )
لا يرجع المغرور
بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم ، لأنه إنما يرجع بما غرمه ، وكذا الضامن ،
نعم في القواعد للمغرور مطالبة الغار ليخلص من مطالبة المرأة أو السيد ، كما أن
للضامن أن يطالب المضمون عنه بالتخليص ، ولعله لكونه ليس رجوعا ، لكن لا يخلو من
نظر ، لعدم دليل على استحقاق هذه المطالبة قبل الدفع.
( المسألة الثانية )
قال في القواعد :
« لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها أعلى أو أدون من غير شرط فالأقرب أنه لا فسخ ،
وكذا المرأة ، نعم لو شرط أحدهما على الأخر نسبا فظهر من غيره كان له الفسخ ،
لمخالفة الشرط ، وكذا لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا » قلت : قد تكرر منا غير مرة
قوة ثبوت الخيار بالتدليس بصفة من صفات الكمال على وجه يتزوجها على أنها كذلك فبان
الخلاف ، أي صفة كانت ، لظهور نصوص [١] التدليس فيه ، خصوصا المشتمل منها على التعليل الذي يكشف
عن الوجه فيما ورد الخيار به من التدليس بالحرية ونحوها ، مضافا إلى فحوى خبر
الحلبي [٢]
[١] الوسائل الباب ـ
٢ و ٧ ـ من أبواب العيوب والتدليس.
[٢] المراد من خبر
الحلبي هو خبره الذي ورد فيمن تزويج وقال : أنا من بنى فلان ، وقد تعرض ( قده ) له
بعد قليل في هذا الفرع نفسه ، والظاهر أن استدلاله بفحواه هنا ليس لإثبات الخيار
في صورة الانتساب إلى قبيلة وظهور الخلاف ، فإنه نص في ذلك كما ذكره ( قده ) بل
لإثبات الخيار بالتدليس بصفة من صفات الكمال ، كاشتراط البياض أو السواد أو الجمال
ونحوها ، كما أنه استدل الفاضل ( قده ) لهذه الصورة بفحواه في كشف اللثام وبنصه في
تلك المسألة.