responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 383

وأولى به من فسخ الحاكم أو المرأتان ، لكنه كما ترى. وقد مر للمسألة نظير في تزويج الوليين ، وحكم الميراث حكم المهر.

ومع عدم البناء على القرعة لا ريب في أنه يحرم علي كل منهما أم كل واحدة منهما ، للاشتباه ، وكذا يحرم كل منهما على أب الزوج وابنه ، أما على ما ذكرناه من القرعة فلا إشكال ولا اشتباه ، والله العالم.

المسألة ( الثامنة )

( كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة ) الحرة ( مع الوطء ) والجهل ( مهر المثل ) كوطء الشبهة بلا عقد ( لا المسمى ) الذي قد وقع في العقد الفاسد ، خلافا لبعضهم كما عرفت الكلام فيه وفي غيره سابقا ( وكل موضع حكمنا فيه بصحة العقد فلها مع الوطء ) وعدم التدليس منها ( المسمى ) الذي تستقر بالدخول ( وإن لحقه الفسخ. وقيل ) والقائل الشيخ : ( إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطء لزمه مهر المثل سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده و ) لا ريب أن ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وأخباره كما تقدم البحث فيه.

المسألة ( التاسعة )

لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما ففي القواعد لا فسخ ، لإمكان تجدد شرطه ولو في الشيخوخة وعدم العلم بالعقم من دونه ، وجواز استناده اليه.

وفيه ( أولا ) أن فرض خروجها عقيما ينافي هذه الاحتمالات التي منها جواز ولادتها في الشيخوخة التي لو وقع ذلك فيها عد من المعجزات ، والمراد من العقم المشترط عدم حملها ، فجواز كونه لمانع لا للعقم غير مجد ، وجواز استناده اليه ينفيه ولادته من غيرها ، وأن المراد من اشتراط الاستيلاد ما يرجع إلى صفاتها‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست