وأولى به من فسخ
الحاكم أو المرأتان ، لكنه كما ترى. وقد مر للمسألة نظير في تزويج الوليين ، وحكم
الميراث حكم المهر.
ومع عدم البناء
على القرعة لا ريب في أنه يحرم علي كل منهما أم كل واحدة منهما ، للاشتباه ، وكذا
يحرم كل منهما على أب الزوج وابنه ، أما على ما ذكرناه من القرعة فلا إشكال ولا
اشتباه ، والله العالم.
المسألة (
الثامنة )
( كل موضع
حكمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة ) الحرة ( مع الوطء
) والجهل ( مهر المثل ) كوطء الشبهة بلا عقد ( لا المسمى ) الذي قد وقع في العقد
الفاسد ، خلافا لبعضهم كما عرفت الكلام فيه وفي غيره سابقا ( وكل موضع حكمنا فيه
بصحة العقد فلها مع الوطء ) وعدم التدليس منها ( المسمى ) الذي تستقر بالدخول (
وإن لحقه الفسخ. وقيل ) والقائل الشيخ : ( إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطء لزمه
مهر المثل سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده و ) لا ريب أن ( الأول أشبه ) بأصول
المذهب وأخباره كما تقدم البحث فيه.
المسألة ( التاسعة )
لو شرط الاستيلاد
فخرجت عقيما ففي القواعد لا فسخ ، لإمكان تجدد شرطه ولو في الشيخوخة وعدم العلم
بالعقم من دونه ، وجواز استناده اليه.
وفيه ( أولا ) أن
فرض خروجها عقيما ينافي هذه الاحتمالات التي منها جواز ولادتها في الشيخوخة التي
لو وقع ذلك فيها عد من المعجزات ، والمراد من العقم المشترط عدم حملها ، فجواز
كونه لمانع لا للعقم غير مجد ، وجواز استناده اليه ينفيه ولادته من غيرها ، وأن
المراد من اشتراط الاستيلاد ما يرجع إلى صفاتها