( إذا تزوج رجلان
) مثلا ( بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الأخر فوطأها فلكل واحدة منهما
على واطئها ) مع جهلها ( مهر المثل ) ويرجع به على الغار إن كان ( وترد كل واحدة
على زوجها ، وعليه مهرها المسمى ) بالعقد عليها ( وليس له وطؤها حتى تنقضي عدتها
من وطء الأول ) إلا إذا كان الوطء زنا منهما ، فإنه لا عدة حينئذ ( ولو ماتتا في
العدة أو مات الزوجان ورث كل واحد منهما زوجة نفسه وورثته ) لحصول السبب وإن امتنع
الوطء لعارض كالحيض ونحوه بلا إشكال في شيء من ذلك ولا خلاف ، وإنما ذكره الأصحاب
بخصوصه للنص فيه ، ففي الصحيح [١] « في رجلين نكحا امرأتين ، فأتى هذا بامرأة هذا ، وهذا
بامرأة هذا ، تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ، ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها » وفي
مرسلة جميل بن صالح [٢] عن الصادق عليهالسلام « في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة ، فأدخلت امرأة هذا
على هذا وأدخلت امرأة هذا على هذا ، قال : لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان ، وإن
كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق ، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة ،
فإن انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول ، قيل له : فان
ماتتا قبل انقضاء العدة ، فقال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ، ويرثهما
الرجلان ، قيل : فان مات الرجلان وهما في العدة ، قال ترثانهما ، ولهما نصف المهر
المسمى لهما ، وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى ، تعتدان عدة المتوفى
عنها زوجها » نعم هي تتضمن تنصيف المهر بالموت قبل الدخول من أيهما كان ولم يقل
به أحد كما في كشف اللثام ، قال : « ولذا عمل بها الشيخ في محكي النهاية إلا في
تنصيف المهر لهما إذا مات الزوجان فأثبت لهما تمام المسمى » وستسمع إنشاء الله
تحقيق الحال في ذلك.
[١] و [٢] الوسائل
الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١ ـ ٢.