responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 372

أجمع أمة أو بعضها ، فيثبت الخيار حينئذ بالتدليس برقية بعضها للتنقيح ، ولأن السبب في الخيار التدليس بهذا الوصف ونحوه من غير فرق بين الجميع والبعض ، كما هو ظاهر النصوص ، لكن في القواعد « إنما يرجع على المدلس بنصيب الرقية ، لأن التدليس إنما وقع بالنسبة إلى ذلك البعض ، بخلاف الأخر الذي صدق بالإخبار بحريته ».

قلت : قد يحتمل قويا الرجوع بالكل إلا ما استثنى من أقل المهر أو مهر المثل إن رجع عليها ، لأنه لم يسلم له ما يريده من النكاح ، وعلى الأول فإن كانت هي المدلسة وكان نصفها مثلا رقا أغرم للمولى نصف المهر ، ورجع عليها بنصف ما غرمه معجلا ، وتبعها بالباقي بعد العتق ، ولو كان المولى المدلس لم يكن له شي‌ء من المهر ، بل لو دفعه إليها بإذنه فتلف كان الرجوع عليه بنصفه ، بل قد سمعت احتمال الرجوع عليه بذلك وإن لم يأذن ، لكونه غارا ، فهو سبب في الإتلاف أقوى من المباشر ، ولو كان أجنبيا رجع عليه بما غرمه للمولى من نصف المهر ، بل يرجع عليه بذلك وبما دفعه لها باذنه فأتلفته ، بل وإن لم يأذن بناء على احتمال الرجوع به على السيد كذلك.

المسألة ( الثانية )

عكس المسألة السابقة ، وهي ما ( إذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا ) مأذونا ( كان لها الفسخ قبل الدخول وبعده ، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ) لأنه من قبلها ، ( و ) لاقتضاء الفسخ ذلك كما عرفته سابقا ، نعم ( لها المهر ) المسمى ( بعده ) لما عرفته أيضا فيما تقدم ، بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل ولا إشكال ، لما تقدم ولصحيح محمد بن مسلم [١] « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر ، فعلمت بعد أنه مملوك ، قال : هي أملك بنفسها إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فلا ، فان كان دخل بها فلها‌


[١] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست