وإن كان معتبر
السند ، وقابلا لتخصيص ما دل [١] على خلافه ، وموافقا لقاعدة الفسخ في الجملة ولما دل [٢] على عدم خلو
البضع عن مهر إلا أنه ـ لإعراض المعظم واحتمال وجوب العشر ونصفه في صورة الفساد
وإن رجع هو به على المدلس إن كان ، بل لعله الظاهر منه عند التأمل فهو حينئذ خارج
عما نحن فيه ، وغير ذلك ـ كان قاصرا عن معارضة ما دل [٣] على وجوب المسمى
مع صحة العقد من وجوه ( و ) من هنا كان ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، كما
عرفت تفصيل الكلام فيه ، بل وفي أن لها المسمى أو مهر المثل أو العشر ونصف العشر
في النكاح الفاسد ، بل وفي أن وطء الشبهة أيضا يوجب مهر المثل أو المقدر ، وفي أنه
يغرم أرش البكارة مع ذلك أيضا أولا وفي استحقاقها العوض مع علمها بالتحريم ، وغير
ذلك مما تقدم في المباحث السابقة ، فلا حظ وتأمل ، والله العالم.
( و ) على كل حال
( يرجع بما اغترمه ) من مهر بل وقيمة ولد ونفقة ( على المدلس ) إن كان النكاح
فاسدا قطعا ، بلا خلاف معتد به أجده فيه ، لقاعدة الغرور ، والنصوص [٤] السابقة في
التدليس بالعيب ، وصحيح الوليد [٥]
[٢] لم نعثر على ما
يكون صريحا في عدم خلو البضع عن المهر ، والظاهر أنه استفيد من الروايات التي دلت
على أنه يجب على الرجل كذا بما استحل من فرجها وهي كثيرة منها ما رواه في الوسائل
في الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٦ والباب ـ ٦٧ ـ من نكاح
العبيد والإماء الحديث ١ والباب ـ ٣ ـ من العيوب والتدليس الحديث ٣ والباب ـ ٦ ـ
منها الحديث ١ والباب ـ ٢ ـ منها الحديث ٢. نعم ورد « لا يصلح نكاح الا بمهر » في
روايات عديدة ذكرها في الوسائل في الباب ـ ٢ ـ من أبواب عقد النكاح.