responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 363

قلت : لا إشكال في عدم التدليس بالسكوت عن صفة الكمال ، كما لا إشكال في تحقق حكمه بالسكوت عن العيب من العالم به ، هي أو وليها ، وليس الدليل منحصرا في خبر رفاعة الذي وصفه بالضعف والمخالفة للأصول.

بل يشعر به‌ صحيح الحلبي [١] عن الصادق عليه‌السلام « في الرجل الذي يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال : لا ترد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها » ‌ضرورة ظهورهما في تحقق التدليس الذي يرجع به على الولي بعدم بيان مثل هذه العيوب ، ونحوه صحيح محمد بن مسلم [٢] عن الباقر عليه‌السلام.

وإطلاق‌ مرسل ابن بكير [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذلك ، قال : هو ضامن للمهر ».

وما يشعر به‌ صحيح الحلبي [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جارة له لا يعرف دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها ، ولا يكون على الذي زوجها شي‌ء ».

وخبر محمد بن مسلم [٥] عن أبي جعفر عليه‌السلام إنه قال : « في كتاب علي عليه‌السلام من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين » ‌إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك ، ك‌ صحيح الحذاء [٦] وصحيح داود بن سرحان [٧]


[١] ذكر صدره في الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦ وذيله في الباب ـ ٢ ـ منها الحديث ٥.

[٢] أشار إليه في الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦ وفي الباب ـ ٢ ـ منها الحديث ٥ وذكره في الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣ الرقم ١٢٩٧.

(٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣ ـ ٤ ـ ٧ ـ ١ ـ ٦ وفى الثانى‌ «. أو جار لها. ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست