قلت : لا إشكال في
عدم التدليس بالسكوت عن صفة الكمال ، كما لا إشكال في تحقق حكمه بالسكوت عن العيب
من العالم به ، هي أو وليها ، وليس الدليل منحصرا في خبر رفاعة الذي وصفه بالضعف
والمخالفة للأصول.
بل يشعر به صحيح
الحلبي [١] عن الصادق عليهالسلام « في الرجل الذي يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم
يبينوا له ، قال : لا ترد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت
: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ،
ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها » ضرورة ظهورهما في تحقق التدليس الذي
يرجع به على الولي بعدم بيان مثل هذه العيوب ، ونحوه صحيح محمد بن مسلم [٢] عن الباقر عليهالسلام.
وإطلاق مرسل ابن
بكير [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذلك ، قال :
هو ضامن للمهر ».
وما يشعر به صحيح
الحلبي [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جارة له لا
يعرف دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها ، ولا يكون
على الذي زوجها شيء ».
وخبر محمد بن مسلم
[٥] عن أبي جعفر عليهالسلام إنه قال : « في كتاب علي عليهالسلام من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون
لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم
يبين » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك ، ك صحيح الحذاء [٦] وصحيح داود بن
سرحان [٧]
[١] ذكر صدره في
الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦ وذيله في الباب ـ ٢ ـ منها
الحديث ٥.
[٢] أشار إليه في
الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦ وفي الباب ـ ٢ ـ منها
الحديث ٥ وذكره في الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣ الرقم ١٢٩٧.
(٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧)
الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣ ـ ٤ ـ ٧ ـ ١ ـ ٦ وفى الثانى
«. أو جار لها. ».