وهو تفعيل من
المدالسة بمعنى المخادعة ، والدلس محركا الظلمة ، فكأن المدلس لما دلس وخدع أظلم
الأمر على المخدوع ، ذكروه في كتاب البيع ، وأثبتوا به الخيار إن فعل ما يظهر به
ضد الواقع ، كتحمير وجه الجارية ووصل الشعر ، والتصرية للشاة ونحو ذلك ، ولعل ذلك
هو المنساق منه ، إلا أن الذي يظهر من نصوص [١] المقام بل هو صريح جماعة من الأصحاب تحققه هنا بالسكوت عن
العيب مع العلم به ، فضلا عن الإخبار بضده : من السلامة وبوصف الحرية ونحوها
واشتراط البكارة على حسب ما ستعرفه ، وكأنه المنشأ في ذلك أدلة المقام.
ومنه يعلم ما فيه
من الاشكال به في القواعد ، قال فيها : « ويتحقق بإخبار الزوجة أو وليها أو ولي
الزوج أو السفير بينهما على إشكال بالصحة أو الكمالية عقيب الاستعلام أو بدونه ،
وهل يتحقق لو زوجت نفسها أو زوجها الولي مطلقا؟ إشكال ، ولا يتحقق بالاخبار لا
للتزويج أو له لغير الزوج » بل في كشف اللثام بعد أن ذكر وجه الاشكال من عدم
الاخبار ، ومن انصراف الإطلاق إلى السالم الكامل ، وإطلاق قوله عليهالسلام في خبر رفاعة [٢] « وإن المهر على
الذي زوجها ، وانما صار عليه المهر لأنه دلسها » قال : « وهو عندي ضعيف مخالف
للأصول ، خصوصا في الكمال ، ولا سيما بالنسب ونحوه ، ولو فرق بين ما يعلم عادة عدم
الرغبة في النكاح معه من عيب أو نقص مطلقا أو بالنظر إلى حال الزوج وخلافه كان
حسنا ، ومثله الكلام لو زوج نفسه أو زوجه الولي مطلقا ».
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦ و ١٤ والباب ـ ٢ ـ منها الحديث ٧.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢.