قد يجمع بينه وبين
الخبر الآخر [١] المصرح فيه بكون المبدء يوم المرافعة بأن المراد سنة من
حين العنن بأمر الحاكم ، وذلك لا يكون إلا مع الفور برفع الحال إليه وإلا تأخر
الخيار عن زمانه.
( و ) كيف كان ف (
ان ) لم تصبر بل ( رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة من حين المرافعة ، فإن واقعها
أو واقع غيرها فلا خيار ) لعدم العنن حينئذ بناء على ما عرفته سابقا في بيان
موضوعه ، خلافا للمفيد فاكتفى بالعجز عنها ، وقد عرفت ضعفه فيما تقدم ، ( وإلا كان
لها الفسخ ) من غير فرق بين العنن السابق على العقد والحادث بعده ، بلا خلاف معتد
به أجده فيه ، بل عن جماعة الإجماع عليه ، وهو الحجة مضافا إلى صحيح أبي حمزة [٢] السابق ، وصحيح
محمد بن مسلم [٣] عن أبى جعفر عليهالسلام « العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت
أقامت » وخبر البختري [٤] عنه أيضا عن أبيه عليهماالسلام : « إن عليا عليهالسلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم مرافعة امرأته ، فإن
خلص إليها وإلا فرق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط
الخيار ولا خيار لها » وخبر الكناني [٥] قال : « إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل
سنة حتى يعالج نفسه » إلى غير ذلك من النصوص المؤيدة بالاعتبار ، لأن العجز قد
يكون لحر فيتربص به إلى الشتاء ، أو برد فيتربص به إلى الضيف ، أو رطوبة فيتربص به
إلى الخريف ، أو يبوسة فيتربص به إلى الربيع ، فما عن أبى على من قصر التأجيل على
الحادث بعد العقد دون السابق ، فيجوز لها الفسخ فيه في الحال ، لقول الصادق عليهالسلام في خبر غياث [٦] « إذا علم أنه
عنين لا يأتي النساء فرق بينهما » وخبر أبى الصباح [٧] « سألته عن امرأة
ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟
[١] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٩ ـ ١٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
[٣] و [٤] الوسائل
الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٥ ـ ٩.
(٥ و ٦ و ٧) الوسائل
الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٧ ـ ٢ ـ ٦.