responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 359

قد يجمع بينه وبين الخبر الآخر [١] المصرح فيه بكون المبدء يوم المرافعة بأن المراد سنة من حين العنن بأمر الحاكم ، وذلك لا يكون إلا مع الفور برفع الحال إليه وإلا تأخر الخيار عن زمانه.

( و ) كيف كان ف ( ان ) لم تصبر بل ( رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة من حين المرافعة ، فإن واقعها أو واقع غيرها فلا خيار ) لعدم العنن حينئذ بناء على ما عرفته سابقا في بيان موضوعه ، خلافا للمفيد فاكتفى بالعجز عنها ، وقد عرفت ضعفه فيما تقدم ، ( وإلا كان لها الفسخ ) من غير فرق بين العنن السابق على العقد والحادث بعده ، بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل عن جماعة الإجماع عليه ، وهو الحجة مضافا إلى صحيح أبي حمزة [٢] السابق ، و‌صحيح محمد بن مسلم [٣] عن أبى جعفر عليه‌السلام « العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت » ‌وخبر البختري [٤] عنه أيضا عن أبيه عليهما‌السلام : « إن عليا عليه‌السلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم مرافعة امرأته ، فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها » وخبر الكناني [٥] قال : « إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه » ‌إلى غير ذلك من النصوص المؤيدة بالاعتبار ، لأن العجز قد يكون لحر فيتربص به إلى الشتاء ، أو برد فيتربص به إلى الضيف ، أو رطوبة فيتربص به إلى الخريف ، أو يبوسة فيتربص به إلى الربيع ، فما عن أبى على من قصر التأجيل على الحادث بعد العقد دون السابق ، فيجوز لها الفسخ فيه في الحال ، لقول الصادق عليه‌السلام في خبر غياث [٦] « إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما » وخبر أبى الصباح [٧] « سألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟


[١] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٩ ـ ١٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.

[٣] و [٤] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٥ ـ ٩.

(٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٧ ـ ٢ ـ ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست