( إذا ثبت العنن )
بأحد الوجوه السابقة ( فإن صبرت ) عالمة بالموضوع والحكم راضية ( فلا كلام ) كما
لا خلاف في عدم الخيار لها بعد ذلك إذا أرادته ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه ، ولأنه
حق متحد يسقط بالإسقاط ، وللمرسل في الفقيه [١] « متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين ورضيت
به لم يكن لها خيار بعد الرضا » وبذلك افترقت عن المطالبة في الإيلاء التي لا
تسقط بالإسقاط ، لتجدد الحق في كل وقت ، بل الظاهر سقوط هذا الخيار بالإسقاط ولو
في أثناء السنة لعدم الفرق بين ما قبلها وبعدها وأثنائها ، بل لو لم تعلم بعننه
فأسقطت خيارها على تقدير عننه فالظاهر السقوط على نحو إسقاط خيار العيب في البيع
قبل العلم بثبوته بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، نعم عن العامة وجه بعدم اللزوم
في الاختيار في الأثناء بناء على أن لا خيار لها إلا بعد الأجل ، فلا عبرة باختيارها
المقام كما لا عبرة بفسخها ، وضعفه ظاهر.
إنما الكلام في
اقتضاء نفس الصبر عن المرافعة ذلك ، كما هو الظاهر من الشيخ وجماعة ، بل صرح بعضهم
بفورية المرافعة كفورية الفسخ ، إلا أنه مع وجوب تقييده بعدم العذر لها في ذلك
لجهل ونحوه قد يناقش بأعمية الصبر من ذلك ، خصوصا مع التصريح منها بعدم كون ذلك عن
رضا به ، وبعدم الدليل على وجوب الفور في المرافعة على وجه يقتضي سقوط خيارها بعد
ذلك ، حتى لو صرحت بعدم كون ذلك عن رضا منها ، خصوصا مع وضوح الفرق بينها وبين
الخيار بأن مشروعيته على الفور على وجه لو تواطئها على التراخي لم يكن لهما بخلاف
المرافعة ، اللهم إلا أن تدفع بمنافاة التراخي في المرافعة لفورية الخيار وللأمر
بالتربص سنة الذي
[١] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١٠.