لنا في البيع عند
البحث عن سقوط الخيار بالتصرف ما يشبه هذا الكلام ، فلاحظ وتأمل.
ولو رضى ببرص مثلا
ثم اتسع بعده في ذلك العضو ففي الخيار وعدمه وجهان أقواهما العدم ، كما عن التحرير
والجامع ، لأن الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه ، ولأنه عيب واحد وقد حصل الرضا به
، خلافا للفاضل في القواعد فله الخيار ، لأنها عيب لم يحصل الرضا به ، نعم لو حصل
البرص في غير ذلك العضو اتجه ثبوت الخيار فيه ، لظهور المغايرة حينئذ مع أن المحكي
عن المبسوط التوقف منه ، لأن اتفاق الجنس يوجب الرضا بفرد منه الرضا بغيره ، أما
مع اختلاف الجنس فلا إشكال في ثبوت الخيار ، والله العالم.
المسألة ( السابعة )
العيب جلي أو خفي
، فالجلي قطع المنازعة فيه سهل ، وأما الخفي فلا شك في وجوب البينة على مدعيه ،
كما أن على نافيه اليمين ، بل يعتبر في الشاهدين مع العدالة العلم بذلك العيب ،
ككونهما طبيبين عارفين يقطعان بوجوده إن كان مما يمكن علم الغير به كالبرص والجذام
الخفيين ، وإن كان لا يعلمه غالبا إلا صاحبه كالعنن لم تسمع البينة.
ولذا ذكر غير واحد
من الأصحاب بل لم أجد فيه خلافا منهم أنه ( لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج أو
البينة بإقراره ) أو اليمين المردودة ( أو نكوله ) بناء على القضاء به وإن لم يرد
اليمين.
( و ) حينئذ فـ (
لو لم يكن ذلك وادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه ) لأن الأصل السلامة أو لأنه
يترك لو ترك ، ولما تسمعه من الصحيح [١]
[١] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.