ولا يخفى عليك
ضعفه ، إذ فيه ـ مع منافاته لما سمعته ـ أن النكاح وقع صحيحا ، والفسخ وإن كان
بسبب العيب السابق لا يبطله من أصله بل من حين الفسخ ، ولا يزيل الأحكام التي سبقت
عليه ، خصوصا إذا كان العيب حادثا بعد العقد ، فان دليله لا يجيء عليه ، ولم أجد
أحدا وافقه عليه من أصحابنا ، نعم في شرح الإرشاد لبعض العامة ذلك على وجه يظهر
كونه مفروغا منه عندهم ، وربما توافقه قاعدة الفسخ في الجملة التي أشرنا إليها
سابقا ، لكن هي هنا من الاجتهاد في مقابلة النصوص التي سمعتها ، والله العالم.
( وكذا ) الحكم (
لو فسخت الزوجة قبل الدخول ) بل هي أولى من الزوج بذلك باعتبار كون الفسخ من قبلها
( فلا مهر ) لها حينئذ بلا خلاف ولا إشكال نصا [١] وفتوى ( إلا في العنن ) للدليل عليه بخصوصه ، كما تعرفه.
( ولو كان بعده
كان لها المسمى ) الذي استقر بالوطء وبما استحل من فرجها بلا خلاف معتد به أجده فيه
، بل حكي بعضهم الإجماع عليه ، فالفسخ لو سلم اقتضاؤه الرجوع إلى مهر المثل نحو
الإقالة والخيار في البيع مع تلف أحد العوضين يجب الخروج عنه بذلك كما عرفته في
الزوج ، ولعل تفصيل الشيخ في العيب بين المتجدد بعد الوطء والسابق يأتي هنا بناء
على فسخها بالمتجدد ، فيكون له المسمى به ، ومهر المثل بالسابق ، بل لعل إطلاق
كلام الشيخ كذلك وإن حكي بعضهم الإجماع هنا غير مشير إلى خلافه.
( وكذا لو كان )
الفسخ ( بالخصاء بعد الدخول فـ ) انه ( لها ) أيضا المهر كملا إن حصل الوطء إذ هو
مع اندراجه في الأدلة المزبورة دلت عليه المعتبرة المتقدمة [٢] خلافا للمحكي عن
الصدوقين فالنصف ، ولعله لما عن الفقه
[١] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس.