( إذا فسخ الزوج )
أو الزوجة ( بأحد العيوب ) السابقة ( فـ ) لا يخلو إما أن يكون قبل الدخول أو بعده
، حيث يجوز للجهل بالحال ، وعلى التقديرين إما أن يكون العيب متقدما على العقد أو
متأخرا عنه ، قبل الدخول أو بعده بناء على تحقق الخيار بذلك ، والفاسخ إما الزوج
أو الزوجة ، وعلى كل تقدير إما أن يكون هناك مدلس أم لا ، فالصور أربعة وعشرون
صورة.
وخلاصة الحكم فيها
في فسخ الزوج أنه ( إن كان قبل الدخول فلا مهر ) بلا خلاف ، بل لعل الإجماع بقسميه
عليه ، مضافا إلى قول الباقر عليهالسلام في صحيح أبى عبيدة [١] : « وإن لم يكن دخل بها فلا عدة لها ، ولا مهر لها » والصادق
عليهالسلام في خبر أبي الصباح [٢] « يردها على أهلها صاغرة ، ولا مهر لها » وقول علي عليهالسلام في خبر غياث [٣] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « في رجل تزوج
امرأة فوجدها برصاء أو جذماء : إن كان لم يدخل بها ولم يبين له فان شاء طلقها ،
وإن شاء أمسك ، ولا صداق لها ، وإذا دخل بها فهي امرأته » المراد من الطلاق فيه
الفراق قطعا ، ضرورة عدم اشتراط الطلاق المخصوص بالشرط المزبور ، إلى غير ذلك من
النصوص الدالة عليه منطوقا ومفهوما ، ولأنه وإن كان الفسخ منه لكنه لعيب فيها ،
فهو سبب منها ، بل الأصل في الفسخ اقتضاؤه رد كل عوض إلى مالكه.
( وإن كان بعده
فلها المسمى ) بما استحل من فرجها و ( لـ ) ظهور النص [٤] والفتوى في ( أنه
يثبت بالوطء ثبوتا مستقرا ، فلا يسقط بالفسخ ) الذي قلنا : إن مقتضاه لو لا ذلك رد
كل عوض إلى مالكه ، على أن أحد العوضين هنا وطء البضع ولو مرة ، والفرض أنه قد
استوفاه ، ولا يمكن إرجاعه ، فالفسخ حينئذ
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
[٢] و [٣] الوسائل
الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٤ ـ ١٤.