responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 346

المسألة ( السادسة )

( إذا فسخ الزوج ) أو الزوجة ( بأحد العيوب ) السابقة ( فـ ) لا يخلو إما أن يكون قبل الدخول أو بعده ، حيث يجوز للجهل بالحال ، وعلى التقديرين إما أن يكون العيب متقدما على العقد أو متأخرا عنه ، قبل الدخول أو بعده بناء على تحقق الخيار بذلك ، والفاسخ إما الزوج أو الزوجة ، وعلى كل تقدير إما أن يكون هناك مدلس أم لا ، فالصور أربعة وعشرون صورة.

وخلاصة الحكم فيها في فسخ الزوج أنه ( إن كان قبل الدخول فلا مهر ) بلا خلاف ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى‌ قول الباقر عليه‌السلام في صحيح أبى عبيدة [١] : « وإن لم يكن دخل بها فلا عدة لها ، ولا مهر لها » ‌والصادق عليه‌السلام في خبر أبي الصباح [٢] « يردها على أهلها صاغرة ، ولا مهر لها » ‌وقول علي عليه‌السلام في خبر غياث [٣] عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام « في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء : إن كان لم يدخل بها ولم يبين له فان شاء طلقها ، وإن شاء أمسك ، ولا صداق لها ، وإذا دخل بها فهي امرأته » ‌المراد من الطلاق فيه الفراق قطعا ، ضرورة عدم اشتراط الطلاق المخصوص بالشرط المزبور ، إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه منطوقا ومفهوما ، ولأنه وإن كان الفسخ منه لكنه لعيب فيها ، فهو سبب منها ، بل الأصل في الفسخ اقتضاؤه رد كل عوض إلى مالكه.

( وإن كان بعده فلها المسمى ) بما استحل من فرجها و ( لـ ) ظهور النص [٤] والفتوى في ( أنه يثبت بالوطء ثبوتا مستقرا ، فلا يسقط بالفسخ ) الذي قلنا : إن مقتضاه لو لا ذلك رد كل عوض إلى مالكه ، على أن أحد العوضين هنا وطء البضع ولو مرة ، والفرض أنه قد استوفاه ، ولا يمكن إرجاعه ، فالفسخ حينئذ‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.

[٢] و [٣] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٤ ـ ١٤.

[٤] الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست