حصوله عنده كان
خياره فوريا ، لكن لا يمضى ذلك على الخصم مع إنكاره إلا بعد إثبات مقتضى الخيار ،
لا أن انفسخ نفسه موقوف على حكم الحاكم ، وكذا لو فرض النزاع في أصل كون ذلك عيبا
ما لم يرجع إلى الجهل بالخيار به ولو للجهل بموجبه ، على أن الفورية في المرافعة
لا دليل عليها ، خصوصا مع كون المراد أنه مع عدم الفور فيها يسقط الخيار ، فالأقوى
حينئذ بقاء معقد الإجماع ، وهو فورية الفسخ على حاله في جميع ذلك ، ومنه يعلم ما
في كشف اللثام أيضا « إن توقف الفسخ على حكم الحاكم فالفورية بمعنى فورية المرافعة
إليه ، ثم طلبه منه بعد الثبوت » إن كان مراده ما سمعته من المسالك ، وإلا فليس في
أفراد الفسخ ما يتوقف على حكم الحاكم على وجه يراد منه حتى يطالب به ، وكذا الكلام
فيما تسمعه إن شاء الله من المبسوط ، فتأمل جيدا.
المسألة (
الثالثة )
( الفسخ
بالعيب ليس بطلاق ) قطعا لعدم اعتبار لفظ الطلاق فيه وحينئذ ( فلا يطرد معه
تنصيف المهر ، ولا يعد في الثلاث ) ولا غير ذلك من أحكام الطلاق كما لا يشترط فيه
شيء من شرائطه بلا خلاف ولا إشكال ، وثبوت النصف في العنين للدليل ، ولذا قال
المصنف : لا يطرد.
المسألة (
الرابعة )
( يجوز
للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم ، وكذا للمرأة ) لإطلاق الأدلة ( نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم لضرب الأجل ) كما ستعرف
( ولها التفرد بالفسخ عند انقضائه وتعذر الوطء ) كما هو مقتضي الأدلة المثبتة
للخيار لذي الخيار السالمة عن معارضة ما يدل على اعتبار حضور الحاكم أو إذنه فضلا
عن مباشرته نفسه