responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 344

حصوله عنده كان خياره فوريا ، لكن لا يمضى ذلك على الخصم مع إنكاره إلا بعد إثبات مقتضى الخيار ، لا أن انفسخ نفسه موقوف على حكم الحاكم ، وكذا لو فرض النزاع في أصل كون ذلك عيبا ما لم يرجع إلى الجهل بالخيار به ولو للجهل بموجبه ، على أن الفورية في المرافعة لا دليل عليها ، خصوصا مع كون المراد أنه مع عدم الفور فيها يسقط الخيار ، فالأقوى حينئذ بقاء معقد الإجماع ، وهو فورية الفسخ على حاله في جميع ذلك ، ومنه يعلم ما في كشف اللثام أيضا « إن توقف الفسخ على حكم الحاكم فالفورية بمعنى فورية المرافعة إليه ، ثم طلبه منه بعد الثبوت » إن كان مراده ما سمعته من المسالك ، وإلا فليس في أفراد الفسخ ما يتوقف على حكم الحاكم على وجه يراد منه حتى يطالب به ، وكذا الكلام فيما تسمعه إن شاء الله من المبسوط ، فتأمل جيدا.

المسألة ( الثالثة )

( الفسخ بالعيب ليس بطلاق ) قطعا لعدم اعتبار لفظ الطلاق فيه وحينئذ ( فلا يطرد معه تنصيف المهر ، ولا يعد في الثلاث ) ولا غير ذلك من أحكام الطلاق كما لا يشترط فيه شي‌ء من شرائطه بلا خلاف ولا إشكال ، وثبوت النصف في العنين للدليل ، ولذا قال المصنف : لا يطرد.

المسألة ( الرابعة )

( يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم ، وكذا للمرأة ) لإطلاق الأدلة ( نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم لضرب الأجل ) كما ستعرف ( ولها التفرد بالفسخ عند انقضائه وتعذر الوطء ) كما هو مقتضي الأدلة المثبتة للخيار لذي الخيار السالمة عن معارضة ما يدل على اعتبار حضور الحاكم أو إذنه فضلا عن مباشرته نفسه‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست