( خيار
الفسخ على الفور ) بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى غير واحد الاتفاق عليه ، واقتصارا
فيما خالف الأصل على المتيقن ، وتحرزا من الضرر اللازم بالتأخير والعمدة الإجماع ،
ولولاه لأمكنت المناقشة بما سمعته غير مرة.
وحينئذ ( فلو علم
الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد ) وإن لم يكن ذلك منهما عن رضي
باللزوم ، ( وكذا الخيار مع التدليس ) بالعيب أو غيره مما ستعرف ، ضرورة كون
الفورية فيه قيدية ، فيسقط الخيار بفواتها ، لا أنها أمر آخر على حسب التكاليف
الفورية التي من الواضح الفرق بينهما ، نعم قد عرفت فيما تقدم أن الجهل بالخيار بل
والفورية عذر ، لإطلاق ما دل على الخيار المقتصر في تقييده على محل الإجماع الذي
غير المفروض ، بل قد يقوى ثبوته أيضا لو أكره على عدم الخيار بالقبض على فيه أو
بالتهديد لذلك ، كما صرح به في جامع المقاصد ، بل في المسالك « أن العيب إن كان
ظاهرا لا نزاع فيه بينهما ، فالفورية معتبرة في الفسخ ، وإن توقف ثبوته على
المرافعة إلى الحاكم فالفورية في المرافعة إلى الحاكم ، فإذا ثبت اختار الفسخ فورا
» وفي التحرير : « أطلق أن الفوري هو المرافعة إلى الحاكم وإن كانا متفقين على
العيب ، وكذلك عن الشيخ ، وهو حسن حيث يتوقف الأمر على الحاكم ».
قلت : ستعرف عدم
التوقف على الحاكم في جميع أفراد الفسخ ، وإنما يتوقف عليه ضرب الأجل في خصوص
العنين ، فإذا مضى لم تحتج الامرأة في الفسخ إليه ، ومع فرض النزاع بينهما في ثبوت
العيب المسلط على الخيار وعدمه قد يقال : إن الفورية في الفسخ أيضا وإن كان لا
يترتب عليه أثره ظاهرا إلا بعد إثبات مقتضى الفسخ ، بل قد يقال : إن تأخيره إلى
المرافعة مناف لفوريته التي قد عرفت كونها قيدا ، ضرورة تعليق الخيار على وجود
العيب لا على إثباته عند الحاكم ، فمع معلومية