والجنون ، وأما ما
سوى ذلك فلا » وخصوص النصوص [١] في الزاني والزانية والمحدود والمحدودة التي قد تقدمت
سابقا ، والله العالم.
( المقصد الثاني في أحكام العيوب )
( وفيه مسائل ) :
( الأولى )
لا خلاف نصا وفتوى
في أن ( العيوب الحادثة بالمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ ) بل الإجماع بقسميه عليه ،
بل هو مورد النصوص [٢] التي هي مستفيضة أو متواترة ( و ) أما ( ما يتجدد بعد
العقد والوطء ) فالمشهور نقلا وتحصيلا أنه ( لا يفسخ به ) بل لا أجد فيه خلافا بين
العامة والخاصة إلا من ظاهر موضع من المبسوط وصريح آخره ، فخيره مطلقا ، ومن أبي
علي في خصوص الجنون ، ولا ريب في ضعفهما ، للأصل بل الأصول السالمة عن معارضة
النصوص بعد ظهورها في غير الفرض كما ستسمع إنشاء الله تعالى ، بل ظاهر صحيح عبد
الرحمن [٣] فيها التصريح باشتراط الخيار بعدم الوقوع عليها ، بناء علي
ما ذكرناه فيها سابقا ، واقتصاره على الأول غير قادح بعد الإجماع بقسميه على عدم
الفرق ، كما أن ظاهر الشرط التدليس في صحيح أبي عبيدة [٤] السابق يقتضي
اعتبار السابق أيضا ( و ) بذلك مضافا إلى الإجماع على الظاهر من عبارة المصنف يقيد
إطلاق بعض النصوص [٥] إن كان.
[١] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة والباب ٩ من أبواب المتعة.
[٢] و [٣] الوسائل
الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ـ ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
[٥] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢ و ٧ و ١١ و ١٣.