responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 341

والجنون ، وأما ما سوى ذلك فلا » ‌وخصوص النصوص [١] في الزاني والزانية والمحدود والمحدودة التي قد تقدمت سابقا ، والله العالم.

( المقصد الثاني في أحكام العيوب )

( وفيه مسائل ) :

( الأولى )

لا خلاف نصا وفتوى في أن ( العيوب الحادثة بالمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ ) بل الإجماع بقسميه عليه ، بل هو مورد النصوص [٢] التي هي مستفيضة أو متواترة ( و ) أما ( ما يتجدد بعد العقد والوطء ) فالمشهور نقلا وتحصيلا أنه ( لا يفسخ به ) بل لا أجد فيه خلافا بين العامة والخاصة إلا من ظاهر موضع من المبسوط وصريح آخره ، فخيره مطلقا ، ومن أبي علي في خصوص الجنون ، ولا ريب في ضعفهما ، للأصل بل الأصول السالمة عن معارضة النصوص بعد ظهورها في غير الفرض كما ستسمع إنشاء الله تعالى ، بل ظاهر صحيح عبد الرحمن [٣] فيها التصريح باشتراط الخيار بعدم الوقوع عليها ، بناء علي ما ذكرناه فيها سابقا ، واقتصاره على الأول غير قادح بعد الإجماع بقسميه على عدم الفرق ، كما أن ظاهر الشرط التدليس في صحيح أبي عبيدة [٤] السابق يقتضي اعتبار السابق أيضا ( و ) بذلك مضافا إلى الإجماع على الظاهر من عبارة المصنف يقيد إطلاق بعض النصوص [٥] إن كان.


[١] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة والباب ٩ من أبواب المتعة.

[٢] و [٣] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ـ ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.

[٥] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢ و ٧ و ١١ و ١٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست