أو بياضا أو جذاما
إنه يردها ما لم يدخل بها » ( و ) من ذلك كله يعرف ضعف ما ( قيل ) من أنه ( عظم )
كالسن ( ينبت في الرحم يمنع من الوطء ) كما عن النهاية والصحاح والجمهرة.
( و ) يعرف أيضا
أن ( الأول أشبه ) نعم ، يمكن دعوى عمومه لهما ، كما عساه يشهد له ما عن المغرب :
« القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه ، إما غدة غليظة أو لحمة مرتفعة أو
عظم » وفي الصحاح : « والقرن : العفلة الصغيرة ، والعفل والعفلة بالتحريك فيهما شيء
يخرج من قبل النساء وحياء الناقة شبيه بالادرة التي للرجال ، والمرأة عفلاء » وفي
النهاية بعد تفسيره بالعظم : « ويقال له : العفل » كما أنه يمكن دعوى مشاركة نبات
العظم له في الحكم المعلوم وإن لم يكن قرناء ولا عفلاء بدعوى كون العلة فيه المنع
من الوطء ، خصوصا بعد خبر أبى الصباح الكناني [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء قال : هذه لا تحبل ، ولا
يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة ، ولا مهر لها » المشعر بذلك ،
وكان هذا الخلاف قليل الجدوى بعد تصريح النصوص [٢] بكون القرن عيبا والعفل كذلك ، فالحكم ثابت على تقديري
الاتحاد والتعدد وإن زاد عدد العيوب على الثاني دون الأول ، وهي ليست ثمرة معتدا
بها.
وكيف كان ( فان ) منع
من الوطء فسخ به إجماعا بقسميه ونصوصا [٣] وإن ( لم يمنع الوطء قيل ) والقائل الشيخ والقاضي بل في
المسالك نسبته إلى الأكثر ( لا يفسخ به لـ ) لأصل والاحتياط وانتفاء الضرر بـ (
إمكان الاستمتاع ) وصحيح عبد الرحمن [٤] السابق المراد منه على الظاهر أنه إذا وقع
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٤.
[٢] و [٣] الوسائل
الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس.
[٤] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.