responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 329

ولا ينافي ذلك عدم ثبوت الحكم في العنن والخصاء ، ضرورة عدم ملازمة اشتراكه معهما في الفسخ في حال لا لاشتراكه معهما في عدمه في الحال الأخر ، لا مكان استقلاله بدليل يقتضي اختصاصه بذلك ، لنفي الخلاف فيما سمعته من المبسوط وغيره.

وربما قيل بالتفصيل بين ما قبل الوطء وبعده ، للأصل والتصرف المسقط للخيار ، ولما سمعته من النصوص [١] المقيدة لإطلاق ما دل [٢] على الخيار بما إذا لم يطأ ولو مرة ، وإلا كانت المرأة مبتلاة فلتصبر ، ومن هنا يقوى لحوق حكم العنن له ، وأما الزيادة فلم تثبت ، ونفي الخلاف المزبور من الشيخ موهون بما سمعته منه ، فضلا عن تبينه بالنسبة إلى كلمات الأصحاب.

وعلى كل حال فلو قلنا بثبوته بتجدده بعد العقد قبل الوطء أو بعده ففي القواعد « إن الأقرب عدم فسخا لو كان قد صدر منها ذلك عمدا » ولعله لأنها حينئذ هي التي فوتت على نفسها الانتفاع ، كما لا خيار للمشترى لو أتلف المبيع أو عيبه ، فتبقى حينئذ أصالة اللزوم سالمة عن قاعدة الضرر وغيرها ، وربما احتمل الثبوت أيضا ، بل هو خيرة بعض العامة ، لأنه كهدم المستأجر الدار المستأجرة له ، وللعموم ، وعدم استلزام رضاها بالعيب رضاها بالنكاح معه ، وفيه منع عموم يشمل الفرض ، والخيار على خلاف الأصل ، والقياس باطل عندنا بعد تسليم الحكم في المقيس عليه ، والله العالم.

( ولو بان ) الزوج أو الزوجة ( خنثى ) واضحا ولو بأحد الأمارات المعتبرة ( لم يكن ) له ولا ( لها الفسخ ) لأصالة اللزوم ، وقوله‌ في الخبر السابق [٣] : « وليس يرد الرجل من عيب » ‌ولأنه حينئذ كزيادة إصبع أو ثقبة.

( وقيل ) والقائل الشيخ في موضع من المبسوط ( لها ذلك ) للنفرة‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢ و ٤ و ٨.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١ و ٥ و ٩.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢ وفيه‌ « والرجل لا يرد من عيب ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست