وخصوص المعتبرة
المستفيضة كصحيح ابن مسكان [١] « بعثت بمسألة مع ابن أعين ، قلت : سله عن خصي دلس نفسه
لامرأته فدخل بها فوجدته خصيا ، قال : يفرق بينهما ، ويوجع ظهره ، ويكون لها المهر
بدخوله عليها » وفي رواية الكشي [٢] « أنه كتب بذلك إلى الصادق عليهالسلام مع إبراهيم بن ميمون » والموثق [٣] عن أحدهما عليهماالسلام « في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال : يفرق
بينهما إن شاءت المرأة ، ويوجع رأسه ، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد
رضاها به أن تأباه » والآخر [٤] عنه عليهالسلام « إن خصيا دلس نفسه لامرأة ، قال : يفرق بينهما ، وتأخذ
المرأة منه صداقها ، ويوجع ظهره كما دلس نفسه » وصحيح علي بن جعفر [٥] عن أخيه عليهالسلام المروي عن قرب
الاسناد « سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟ قال : يوجع ظهره ، ويفرق بينهما
، وعليه المهر إن دخل بها ، وإن لم يدخل فعليه نصف المهر » وما عن الفقه [٦] المنسوب إلى
الرضا عليهالسلام « وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم فرق بينهما ، ويوجع ظهره كما دلس
نفسه ، وعليه نصف الصداق ، ولا عدة عليها منه ، فان رضيت بذلك لم يفرق بينهما ،
وليس لها الخيار بعد ذلك » لكن مع ذلك كله فعن المبسوط والخلاف أنه ليس بعيب ،
لأنه يولج ، بل ربما كان أبلغ من الفحل ، لعدم فتوره إلا أنه لم ينزل ، وهو ليس
بعيب ، إنما العيب عدم الوطء ، وفي كشف اللثام « ولعله يحمل الأخبار على من لا
يتمكن من الإيلاج ، وليس ببعيد » وفيه أنه مناف لما في أكثرها [٧] من أخذ صداقها
أجمع منه المشروط بالدخول المصرح به في بعضها [٨] نعم قد يقال : إن النصوص جميعها قد اشتملت على التدليس ،
ولعل خيارها من جهته ، لا من حيث
(١ و ٢ و ٣) الوسائل
الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣ ـ ٧ ـ ١.
[٤] و [٥] الوسائل
الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢ ـ ٥.
[٦] المستدرك الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢.
[٧] و [٨] الوسائل
الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ـ ٠ ـ ٣.