responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 322

إذا كان المستند في الأول إطلاق النصوص [١] الذي لا فرق فيه بين السابق والمتجدد ، ومن المرسل [٢] المؤيد بالرضوي [٣] وأصالة اللزوم فيمن يعقل ، وعدم الجابر لخبر ابن أبي حمزة بالنسبة إلى ذلك ، بل الموهن محقق ، بل لا بأس بتقييده بالمرسل المزبور المنجبر بفتوى الأكثر ، ومن هنا كان مختار بعض الأفاضل ذلك ، لكن الذي يقوى في النظر أنه لا خلاف في المسألة أصلا ، وإن كان أول من يوهم كلامه ذلك ابن إدريس فيما حكي عنه ، كما أن أول من ظنه المصنف وتبعه الفاضل ومن تأخر عنهما ، إلا أن مراد الأصحاب بعدم عقله أوقات الصلاة ، تحقق الجنون الذي يسقط معه التكليف ، لا أنه تقسيم للجنون المسقط للتكليف إلى قسمين أحدهما ما يعقل والأخر ما لا يعقل ، والمسلط للخيار الثاني في الثاني بخلاف السابق فإنه بقسميه مسلط للخيار ، إذ هو كما ترى لا ينبغي صدوره من أصاغر الطلبة فضلا عن أساطين المذهب وقوامه.

ومن ذلك يعرف عدم الفرق بين السابق والمتجدد كما سمعته عن ابن حمزة ، بل والمبسوط والمهذب المشعرين بالإجماع عليه ، وكأن من اقتصر على ذكر ذلك في المتجدد اعتمد على ثبوته في السابق بطريق أولى ، لا لاختصاص الخيار به ، وحينئذ يظهر لك من ذلك ما في كثير من كتب الأصحاب المحررة لهذه المسألة.

ثم إن ظاهر الفتاوى بل كاد يكون صريح جامع المقاصد عدم الفرق في هذا الحكم بين الدائم والمنقطع ، ولا بأس به ، بل قد يدعى شمول النص له ، والله العالم.

( و ) أما ( الخصاء ) بالكسر والمد فهو ( سل الأنثيين ) أي إخراجهما ( وفي معناه ) بل قيل منه ( الوجاء ) بالكسر والمد ، وهو رضهما ، فالمشهور بين الأصحاب أنه عيب تتسلط به الامرأة الجاهلة على الفسخ ، لحديث الضرار [٤]


[١] الوسائل الباب ـ ١ و ١٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣.

[٣] المستدرك الباب ـ ١١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب احياء الموات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست