ومنه يعلم أيضا ما
في الاستدلال عليه بأولوية ثبوته للمرأة في الرجل من العكس الثابت نصا [١] وفتوى كما ستعرف
، لكون الرجل له طريق تخلص بالطلاق دونها فإنه يمكن منع القطع بها ، خصوصا بعد قول
الصادق عليهالسلام في خبر عباد الضبي [٢] الآتى : « والرجل لا يرد من عيب » كما أن الواضح منع
كونها من قبيل فهم حرمة مطلق الإيذاء من النهي عن التأفيف [٣].
ولعله لذا توقف في
الحكم بعض متأخري المتأخرين ، وخصه في المتجدد دون السابق ، قال : « والظاهر أن
الوجه فيه عدم صحة النكاح لو فرض قبل العقد ، إلا أن يكون الجنون أدوارا وعقد في
حال الصحة ، أو قلنا بجواز تزويج الولي فيه » لكن قد عرفت ما فيه مع فرض الصحة
التي هي محل البحث ولو بالعقد من الولي حال كونه صغيرا مجنونا : من أنه يكفى
أولويته من الجنون بعده في الحكم المزبور والإجماع المحكي وغير ذلك.
بل الظاهر عدم
الفرق فيه بعد صدق اسمه بين عقله أوقات الصلاة وعدمه ، خلافا لظاهر المحكي عن ابن
حمزة من تقييد الخيار بذلك مطلقا بل ربما حكي أيضا ذلك عن المبسوط والمهذب مشعرين
بالإجماع عليه ، كما عن الصدوق نسبته إلى الرواية [٤] ولعله لدعوى توقف
الصدق على ذلك ، وفيها منع ، وما عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليهالسلام[٥] « إذا تزوج رجل
فأصابه بعد ذلك جنون فبلغ منه مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، وإن
عرفت أوقات الصلاة فلتصبر