مضافا إلى خبر
الحسين بن أبي العلاء [١] المروي عن خرائج الراوندي قال : « دخل على أبي عبد الله عليهالسلام رجل من أهل
خراسان فقال : إن فلان بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها إليك ، قال : لا
حاجة لي فيها ، إنا أهل بيت لا يدخل الدنس بيوتنا ، قال : لقد أخبرني أنها ربيبة
حجره ، قال : لا خير فيها ، فإنها قد أفسدت ، قال : لا علم لي بهذا ، قال : أعلم
أنه كذا » بل في خبر آخر عنه [٢] « أنه لما دخل عليه الرجل من خراسان قال له : ما فعل فلان؟
قال : لا علم لي به ، قال : أنا أخبرك به ، بعث معك بجارية لا حاجة لي فيها ، قال
: ولم؟ قال : لأنك لم ترقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ ، فسكت الرجل
، وعلم أنه علم بأمر عرفه ».
المسألة الرابعة
لا يشترط في
التحليل تعيين المدة ، للأصل وإطلاق النصوص [٣] خلافا للمحكي عن المبسوط ، ولا وجه له ، ولا ذكر مهر ، كما
أنه لا نفقة لها ، بل لا سلطان له عليها لا ليلا ولا نهارا إلا بإذن السيد ، بخلاف
الأمة المزوجة ، ففي القواعد إن عليه تسليمها للزوج ليلا وله استخدامها نهارا ،
وكأنه لأنه إنما ملكه الانتفاع ببضعها فيبقى له الاستخدام ، والغالب في زمانه
النهار ، كما أن الغالب في زمان الأول الليل ، ولذا بنى عليه القسم ، فلو أراد
أحدهما عكس ماله لم يلزم الأخر إجابته وكذا لو آجرها للاستخدام ، فان عليه تسليمها
نهارا ، وله الاستمتاع بها ليلا ، فلو أراد أحدهما الاستبدال لم يلزم الإجابة ،
وقد وافقه على ذلك شارحاه : المحقق الثاني والفاضل الهندي.
بل فيها أيضا «
أنها لو كانت محترفة وأمكنها ذلك في يد الزوج ففي وجوب تسليمها إليه نهارا لو
أراده إشكال » بل في الشرحين أقربه وأصحه عدمه ، لأن
[١] و [٢] الوسائل
الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ ـ ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٣١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.