حل الاستمتاع
بالمرأة لأزيد من واحد شرعا ، وفي معناها المحللة للغير بالنسبة إلى المالك مع كون
التحليل متناولا للوطء » وهو وان أوهم تقييده أخيرا بجواز الاستمتاع له إذا كان
التحليل غير متناول للوطء ، لكن ظاهر تعليله الأول العموم ، على أن ذلك منه للمالك
، وهو غير التحليل لمتعددين وإن كان الذي يقوى في النظر عدم الفرق بين المالك
وغيره.
المسألة ( الثانية )
( ولد المحللة )
للحر ( حر ) شرطها أو أطلق ، تغليبا لها ولعموم الأخبار [١] بتبعية الولد
للحر من الأبوين ، وخصوص صحيح زرارة [٢] قال الباقر عليهالسلام : « الرجل يحل لأخيه جاريته قال : لا بأس به ، قال : قلت :
فإنها جاءت بولد ، قال : يضم إليه ولده ، ويرد الجارية إلى صاحبها ، قلت : إنه لم
يأذن له في ذلك ، قال : إنه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك » ونحوه الصحيح الآخر [٣] بل في الحسن أو
الصحيح [٤] أيضا « الرجل يحل جاريته لأخيه وحرة أحلت جاريتها لأخيها ،
قال : يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت : فجاءت بولد ، قال : يلحق بالحر من أبويه »
والخبر [٥] « عن الرجل يقول لأخيه : جاريتي لك حلال ، قال : قد حلت له
، قلت : فإنها ولدت ، قال : الولد له والام للمولى ، وإني أحب للرجل إذا فعل ذا بأخيه
أن يمن عليه فيهبها له »
يعني إذا جاءت
بولد.
[١] الوسائل الباب ـ
٣٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[٢] أشار إليه في
الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤ وذكره في التهذيب ج ٧
ص ٢٤٧ والاستبصار ج ٣ ص ١٣٩ والكافي ج ٥ ص ٤٦٩ والفقيه ج ٣ ص ٢٩٠.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل
الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤ ـ ٧ ـ ٦.