ظهور الأدلة في
كون مورد العقد الكل دون البعض ، بل لا يؤثر فيه صحة حتى يقارنه التأثير بالبعض
الأخر بلفظ واحد ، ومن أن الوطء لا يتبعض ، والإحلال مثلا إنما يتعلق به حقيقة ،
وإن أريد بالحصة الحصة من الرقبة حصل الشك في الحل من كونه مجازا في إحلال الوطء
وإن كان في الأخيرين ما لا يخفى ، ولا ريب أن الأحوط عدم العقد بهذه الكيفية إن لم
يكن الأقوى ، خصوصا مع التعاقب في القبول ، والله العالم ، هذا كله في الصيغة وما
يتبعها.
( أما
الحكم فـ ) فيه ( مسائل : )
( الأولى )
( يجب
الاقتصار على ما تناوله اللفظ ) الكاشف عن إرادة اللافظ حقيقة أو مجازا بالقرائن المقالية (
و ) الحالية التي منها ( ما شهد الحال بدخوله تحته ) في الإرادة على حسب غيره من
العقود ، بل الظاهر أنه مثلها أيضا في دخول التوابع في الحكم وإن لم يستحضرها
العاقد حال إنشائه ، بل ولا هي من لوازم معنى اللفظ الذي هو متعلق العقد ، نحو
ثياب العبد ورحل الدابة وبعض مرافق الدار ونحو ذلك مما هي قطعا ليست من مدلولات
اللفظ ، ولكن بيع الدار مثلا يتبعه بيع ذلك عرفا على وجه لو نبهته عليه لأدخله
فكذلك هنا ما كان من هذا القبيل أيضا.
وعلى كل حال ( فلو
أحل له التقبيل اقتصر عليه ) وعلى اللمس المتوقف تحقق التقبيل عليه ( وكذا لو أحل
له اللمس ) أو النظر اقتصر عليهما ( فلا يستبيح الوطء ) الذي هو غير داخل في شيء
منها لا حقيقة ولا مجازا ولا تبعا ( و ) الأصل حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه
، نعم ( لو أحل له الوطء حل له ما دونه من ضروب الاستمتاع ) للفهم العرفي المؤيد بقول
الصادق عليهالسلام في خبر ابن عطية [١] : « إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها ،
وإن أحل له الفرج حل له جميعها » مع أن الظاهر حلية ذلك ما لم يصرح بالمنع فيما
زاد على ما يتوقف عليه تحقق الوطء ، وإلا كان التحليل مقتصرا عليه أيضا ، لإطلاق
[١] الوسائل الباب ـ
٣٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.