responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 306

أو أن له أحكام ملك اليمين على الوجه الذي قدمناه ، ضرورة أنه لا عين ولا منفعة ، فالخبر المزبور محمول على التقية أو على إرادة عدم النكاح له بمجرد الاذن من مولاه ، بل لا بد من إيجاد العقد على من يريد نكاحها من أمة الغير مثلا أو على غير ذلك.

وكيف كان فعلي القولين لا بد له من قبول ، لكونه عقدا عليهما ، ومن أركان العقد القبول وعدم ذكر المعظم له اتكالا على الظهور ، ولأنه لا يختلف ألفاظه بالنسبة إلى سائر العقود ، وإنما المختلف ألفاظ الإيجاب ، ولذا اقتصروا هنا على التعرض له ، مع أن قولهم : « هل هو عقد أو تمليك؟ » كاف في ذلك ، ضرورة معلومية كون التمليك من العقود ، وأنه ليس من قسم الإيقاعات ، فالمراد حينئذ ما صرح به غير واحد من الأصحاب كالمحقق الثاني والشهيد الثاني والفاضل الهندي وغيرهم أنه عقد نكاح أو عقد تمليك.

فما عن الصيمري ـ من عدم الحاجة إلى القبول حاكيا له عن إطلاق الأكثر بل ربما كان ذلك سببا لغرور بعض الأفاضل فحكم بذلك محتجا بظهور النصوص أنه من قسم الإباحات التي لا تحتاج إلى التعاقد ـ واضح الفساد ، فان النصوص في سائر العقود خالية عن التعرض لألفاظ العقد للمعلومية ، ومن هنا لم يكن إشكال عند الفقهاء في العقدية في سائر المقامات ، وكأن المسألة من الواضحات ، فلا يكفي حينئذ مجرد إنشاء التحليل والإباحة عن مراعاة التعاقد ، بل ظاهر الأصحاب هنا معاملة هذا العقد ـ وإن كان من العقود الجائزة ـ معاملة العقود اللازمة في التعرض لضبط ألفاظه وعدم الاكتفاء بأي لفظ اتفق ومراعاة كيفية العقد في فورية القبول وغيرها ، ولعله لكونه متعلقا بالفرج المطلوب فيه الاحتياط ، وأنه ليس كغيره من الأموال.

ولقد فتح هذا المتوهم بابا لتشنيع المخالفين أعظم مما افتروه علينا : من جواز عارية الفروج حتى للأحرار ، إذ الإباحة ليست من العقود أصلا فضلا عن أن تكون‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست