معنى التحليل منه
الذي هو من العقود الجائزة التي لم يعتبر فيها لفظ مخصوص ، بل هو شبه الإباحات
المتعلقة بالأموال ( يلزمه الجواز هنا ) لاتحاد المدرك بعد فرض جريان استعمال هذه
الألفاظ في المعنى المزبور مجرى القانون اللغوي ، ولو على جهة المجازية التي لا
بأس بها في العقد الجائز ، وخصوصا مثل هذا العقد الذي هو شبه الإباحات ( ومن اقتصر
على التحليل ) ولم يجوز العقد بلفظ الإباحة المرادفة له اقتصارا على المتيقن في
الفرج المطلوب فيه الاحتياط ( منع ) هنا سيما الهبة والتمليك ضرورة أولويتهما بذلك
من لفظها ، لكون الأعيان مورد الهبة والتمليك وإن وقع عليها وعلى المنفعة لكن لا
عين هنا ولا منفعة وإنما هو اباحة انتفاع ، بل كان مفاد الهبة والتمليك مقابلا
للتحليل الظاهر في رفع المنع من المالك بالاذن على حسب التحليل في أكل المال ونحوه
، وقد عرفت قوة القول بالجواز ، خصوصا بعد إمكان إرادة التحليل في الخبرين [١] السابقين ، بل
ربما أشعر به تعليل الفرق بين الحرة والأمة أيضا في الصحيح [٢] المتقدم في الأمة
المشتركة بأن الحرة لا تهب ولا تعير ولا تحلل ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
( و )كيف كان فـ ( هل هو عقد )
نكاح ( أو ) عقد ( تمليك منفعة؟ فيه خلاف بين الأصحاب منشؤه عصمة الفرج عن
الاستمتاع بغير العقد أو الملك ) للآية [٣] ودعوى الاتفاق على ذلك ، فبعد معلومية جوازه في الشرع لا
يخلو من أحدهما ( ولعل الأقرب ) عند المصنف ( هو الأخير ) وفاقا للمحكي عن الأكثر
، بل لم يعرف حكاية الخلاف فيه إلا عن المرتضى في الانتصار مع أن كلامه المحكي عنه
في المختلف ـ كما اعترف به في كشف اللثام ـ إنما يعطى اشتراط العقد وعدم الاجتزاء
بلفظ الإباحة كما لا يجتزأ بلفظ العارية ، فهو حينئذ خارج
[١] الوسائل الباب ـ
٣٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ و ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.