الإجماعات ، كما
أنه يمكن تأييده بإشعار تعليل الفرق بين الحرة والأمة في الصحيح [١] المتقدم في الأمة
المشتركة بأن الحرة لا تهب ولا تعير ولا تحلل إلا أنك قد عرفت شدة رجحان الاحتياط
في الفروج ، وخصوصا في المقام الذي قد عرفت حكاية الإجماع عليه ، وقوة إرادة جواز
إطلاق لفظ العارية عليه في خبر العطار [٢] وإن لم يجز عقده بها نحو إطلاق المستأجرات على المتمتع بهن
وإن لم يجز لفظ « آجرت » في المتعة ولو للتجنب عن توهم دخول النكاح الذي هو عقد
مستقل برأسه في عقد آخر ، والله العالم.
( و ) كيف كان فـ
( هل يستباح ) فرج الجارية ( بلفظ الإباحة ) المرادف للتحليل ( فيه خلاف ) بين
الأصحاب ، أشهره عدم الجواز و ( أظهره الجواز ) وفاقا للفاضل وجماعة ممن تأخر عنه
، ومحكي المبسوط والسرائر ، لعموم الأخبار [٣] فإنها تضمنت التحليل ، وهو أعم من أن يكون بلفظه أو مرادفه
، بل وغيرهما مما يفيده على حسب القانون اللغوي « نحو أذنت » و « سوغت » كما نص
عليهما في القواعد ، لكن قد عرفت أن الاحتياط في الفروج مما لا ينبغي تركه ، خصوصا
بعد ما قيل هنا من أن الجواز بلفظ التحليل لا يستلزم الجواز بلفظ الإباحة بعد
تسليم ترادفهما ، والمتيقن من النصوص العقد بلفظ التحليل وإن كان هو كما ترى.
( ولو قال : «
وهبتك وطءها » أو « سوغتك » أو « ملكتك » ) متجوزا بها بإرادة معنى التحليل منها
باعتبار مشابهة مفاده لمفادها ، لعدم العوض فيه مع استحقاق الانتفاع به ( فمن أجاز
) العقد بلفظ ( الإباحة ) باعتبار استفادة
[١] الوسائل الباب ـ
٤١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٣١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.