responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 300

الإجماعات ، كما أنه يمكن تأييده بإشعار تعليل الفرق بين الحرة والأمة في الصحيح [١] المتقدم في الأمة المشتركة بأن الحرة لا تهب ولا تعير ولا تحلل إلا أنك قد عرفت شدة رجحان الاحتياط في الفروج ، وخصوصا في المقام الذي قد عرفت حكاية الإجماع عليه ، وقوة إرادة جواز إطلاق لفظ العارية عليه في خبر العطار [٢] وإن لم يجز عقده بها نحو إطلاق المستأجرات على المتمتع بهن وإن لم يجز لفظ « آجرت » في المتعة ولو للتجنب عن توهم دخول النكاح الذي هو عقد مستقل برأسه في عقد آخر ، والله العالم.

( و ) كيف كان فـ ( هل يستباح ) فرج الجارية ( بلفظ الإباحة ) المرادف للتحليل ( فيه خلاف ) بين الأصحاب ، أشهره عدم الجواز و ( أظهره الجواز ) وفاقا للفاضل وجماعة ممن تأخر عنه ، ومحكي المبسوط والسرائر ، لعموم الأخبار [٣] فإنها تضمنت التحليل ، وهو أعم من أن يكون بلفظه أو مرادفه ، بل وغيرهما مما يفيده على حسب القانون اللغوي « نحو أذنت » و « سوغت » كما نص عليهما في القواعد ، لكن قد عرفت أن الاحتياط في الفروج مما لا ينبغي تركه ، خصوصا بعد ما قيل هنا من أن الجواز بلفظ التحليل لا يستلزم الجواز بلفظ الإباحة بعد تسليم ترادفهما ، والمتيقن من النصوص العقد بلفظ التحليل وإن كان هو كما ترى.

( ولو قال : « وهبتك وطءها » أو « سوغتك » أو « ملكتك » ) متجوزا بها بإرادة معنى التحليل منها باعتبار مشابهة مفاده لمفادها ، لعدم العوض فيه مع استحقاق الانتفاع به ( فمن أجاز ) العقد بلفظ ( الإباحة ) باعتبار استفادة‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست