ولا النصرانية ،
لأن الله تعالى يقول ( مِنْ فَتَياتِكُمُ
الْمُؤْمِناتِ ) ».
بل قوله تعالى [١]( وَلا
تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) دال على المطلوب أيضا فإن العصم جمع عصمة ، وهي ما يعتصم
به من عقد أو ملك ، لأن المرأة بالنكاح تعصم من غير زوجها ، والكوافر جمع كافرة ،
فالمراد نهي المؤمنين عن المقام على نكاح الكافرات ، لانقطاع العصمة بينهما بالإسلام
، وقد روى [٢] « إنها لما نزلت أطلق المسلمون نساءهم التي لم يهاجرن حتى
تزوج بهن الكفار » وفي مرسل علي بن إبراهيم [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام في تفسيرها « من كانت عنده امرأة كافرة على غير ملة
الإسلام وهو على ملة الإسلام فليعرض عليها الإسلام ، فإن قبلت فهي امرأته ، وإلا
فهي بريئة منه ، نهي الله أن يمسك بعصمهم » ومتى ثبت انقطاع العصمة الثابتة
بالنكاح السابق لزم منه عدم تأثير اللاحق ، بل لعله أولى ، بل يمكن إرادة الأعم من
السابق واللاحق من الإمساك المنهي عنه فيها ، فإن الاستدامة من لوازم التحصيل عادة
، والمنع من اللازم يقتضي المنع من الملزوم ، وعلى كل حال فلا ريب في دلالتها على
ذلك من غير اختصاص بالمشركات وإن نزلت فيهن على ما قيل ، لأن العبرة بعموم اللفظ
لا بحصول السبب.
مضافا إلى موثق
ابن الجهم [٤] قال : « قال لي أبو الحسن الرضا عليهالسلام : يا أبا محمد ما
تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك؟ قال :
لتقولن ، فان ذلك تعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج نصرانية على مسلمة ولا على
غير مسلمة ، قال : ولم؟ قلت : لقول الله عز وجل [٥] : ( وَلا