من وطأها الأخر
عينا ) لدخولهما حينئذ فيما نكح الأب وحلائل الأبناء بل الإجماع عليه.
( ويحرم على
المالك وطء مملوكته إذا زوجها ) بغيره ولو عبده ( حتى تحصل الفرقة وتنقضي عدتها إن
كانت ذات عدة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص [١] المعتبرة لخبر
مسمع [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : عشر لا يجوز نكاحهن ولا غشيانهن ـ إلى أن عد منها ـ أمتك
ولها زوج » ونحوه الآخر [٣] بزيادة « وهي تحته » وخبر مسعدة بن زياد [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام : « يحرم من
الإماء عشر ـ إلى أن قال ـ ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدة » وغيرها.
( وليس للمولى فسخ
العقد ) إذا لم يكن الزوج عبده ( إلا أن يبيعها ) مثلا ( فيكون المشتري بالخيار )
على ما عرفته مفصلا.
( وكذا لا
يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك ) إذ هي حينئذ كالأجنبية بالنسبة إليه ، وملكه لها بعد إن كان الاستمتاع بها
مملوكا لغيره غير مجد ، لإطلاق الحرمة في خبر مسعدة ، وإطلاق الأمر [٥] بغض البصر وما دل
[٦] على حرمة المحصنة وذات البعل وغير ذلك مما يقتصر فيه على المتيقن ، وهو
المملوكة نكاحا دون غيرها مما لك نكاحها وإن بقيت على الملكية من حيث الرقبة ، ولصحيح
الحلبي [٧] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل زوج مملوكته عبده فتقوم
[١] الوسائل الباب ـ
٤٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[٢] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٤ وفيه « ثمانية لا تحل مناكحتهم. أمتك ولها
زوج » ..
[٣] الوسائل الباب ـ
١٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.