( فإذا تزوج العبد
باذن مولاه ) ابتداء أو استدامة ( حرة أو أمة لغيره لم يكن له إجباره على الطلاق
ولا منعه ) على المشهور بين الأصحاب للنبوي [١] « الطلاق بيد من أخذ بالساق » وخبر ليث المرادي [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال إن كان أمتك فلا ، إن الله عز وجل يقول [٣]( عَبْداً
مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) ، وإن كان من قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه » والكناني [٤] عنه عليهالسلام أيضا « إذا كان
العبد وامرأته لرجل واحد فالمولى يأخذها إذا شاء ، وإذا شاء ردها ، وقال : لا يجوز
طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها
باذن مولاه وإذن مولاها ، فان طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز » وخبر عبد
الله بن سنان [٥] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال : الطلاق
بيده ، فان تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى » وخبر أبي بصير [٦] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يأذن
لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟ قال : الطلاق إلى
العبد » وخبر علي بن يقطين [٧] عن العبد الصالح عليهالسلام « سألته عن رجل يتزوج
[٥] و [٦] الوسائل
الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٥ ـ ٣ من كتاب الطلاق والثانى عن أبى
عبد الله عليهالسلام الا أن
الموجود في الكافي ج ٦ ص ١٦٨قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام
» ..