استرده الزوج من
غير تفصيل ، وكأنه لحظ في بعض ما ذكره الخبر المزبور [١] الذي قد عرفت
فقده شرائط الحجية ، فلا محيص حينئذ عما ذكرناه ، والله هو العالم.
المسألة (الثانية )
( لو زوج عبده
بحرة ثم باعه ) بعد الدخول استقر المهر على السيد ، لما سمعته سابقا من كون مهر
العبد على مولاه وإن فسخه المشتري.
وإن باعه ( قبل
الدخول قيل : كان للمشترى الفسخ ) أيضا ، وهو الأقوى كما عرفته فيما سبق ، خلافا
لابن إدريس ، فلم يثبت الخيار لمشتري العبد إذا كانت زوجته حرة ، وقد عرفت ضعفه
فيما سبق. ( و ) حينئذ فإذا فسخ المشتري كان ( على المولى نصف المهر ) عند المشهور
إلحاقا لمثل هذا الفسخ قبل الدخول بالطلاق ، ولخبر علي بن حمزة [٢] المنجبر ضعفه
بالشهرة عن الكاظم عليهالسلام « في رجل زوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه
باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : يعطيها سيده من ثمن نصف ما فرض لها ، إنما هو
بمنزلة دين استدانه بأمر سيده » ومنه يعلم وجوب المهر كملا عليه إذا لم يفسخ
المشتري إلا إذا قلنا : إن البيع نفسه فسخ بالنسبة إليه ، فيجب حينئذ النصف الأخر
على السيد الثاني مع الإجازة ، كما كان المهر كله له في الأمة عندهم.
( ومن الأصحاب )
وهو ابن إدريس من أنكر الأمرين أي الخيار للمشتري في نكاح العبد الحرة كما تقدم ،
وتنصيف المهر بالفسخ على تقديره أيضا لاختصاص الدليل بالطلاق وحرمة القياس ،
فالمهر كملا واجب على السيد.
قيل : وهو متجه
على أصله من عدم العمل بمثل الخبر المزبور ، وفيه أن المتجه
[١] الوسائل الباب ـ
٨٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٨٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ عن على بن أبي حمزة.