الزوج الأخرس أو
الأصم وإن شهد له المرسل [١] الفاقد لشرائط الحجية وإن كان المرسل ممن اجتمعت العصابة
على تصحيح ما يصح عنه على ما رواه الكشي [٢] « في امرأة قذفت زوجها الأصم ، قال : يفرق بينهما ولا يحل
له أبدا » لكن قد عرفت أن هذا الحكم من أحكام اللعان بين الزوجة وزوجها ، وهو
إنما في قذف الزوج للزوجة لا العكس ، نعم لو قلنا : إنه حكم للقذف من حيث كونه
قذفا ـ ترتب عليه لعان لو لا الآفة أو لم يترتب ـ أمكن حينئذ تعميم الحكم ولو
لقاعدة الاشتراك في وجه ، ويخرج المرسل حينئذ شاهدا ، لكن قد عرفت أن الحكم مترتب
عليه من حيث كونه سبب لعان ، فلا يتجه ذلك ، ولذا لو قذفها على وجه لا يكون لعان
به لعدم دعوى المشاهدة أو لحصول البينة أو لغير ذلك لم يترتب عليه الحكم المزبور ،
كما هو واضح ، والله العالم.
( السبب
السادس )
( الكفر ، والنظر
فيه يستدعي بيان مقاصد : )
( الأول )
( لا يجوز
للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا ) من المسلمين فضلا
عن المؤمنين ، وكتابا [٣] وسنة [٤] وما عساه يظهر من محكي الخلاف عن بعض أصحاب الحديث من
أصحابنا من القول بالجواز مع أنا لم نتحققه ولا نقله غيره مسبوق بالإجماع ( و ) ملحوق
به ، نعم ( في تحريم الكتابية من اليهود والنصارى روايتان [٥]