في اقتضائها خصوص
المشتري دون غيره ، ودعوى أن التفريع لا يقتضي التخصيص يدفعها عدم المقتضى للتعميم
، ضرورة كونه خلاف الظاهر على أنه غير تام في قوله عليهالسلام « هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري » كدعوى كون
المراد ولو بالقرينة تزلزل العقد بالنسبة إلى كل من له تعلق به ، فيعم المشتري
ومولى الأخر ، بل والبائع وإن لم يكن مولى كما سمعته من ظاهر عبارة الروضة ، ضرورة
عدم الشاهد عليها. والقرينة لا تصلح لغير ما عرفت ، فتبقى حينئذ أصالة اللزوم
سالمة عن المعارض ، ويختص الخيار بالمشتري ، ودعوى الاشتراك في العلة من القياس
الممنوع ، والله العالم.
( مسائل ثلاث )
( الأولى : )
( إذا زوج أمته
ملك المهر ) بلا خلاف ولا إشكال ( لثبوته في ملكه ) باعتبار كونه عوضا للبضع
المملوك له ( فان باعها قبل الدخول ) وقلنا إن البيع نفسه بحكم الفسخ أو فسخ
المشتري بخياره ( سقط المهر ، لانفساخ العقد الذي ثبت المهر باعتباره ) من غير قبل
الزوج ، لا نصفه إن قبضه كما عن المبسوط ، ضرورة عدم كونه طلاقا ولا فسخا من قبل
الزوج ملحقا به لو قلنا بحجية القياس ، وإطلاق النصوص [١] كون البيع طلاقا
يراد منه ما عرفت ، لا أن المراد لحوق حكم الطلاق على وجه يشمل ذلك قطعا.
نعم قد يتخيل
ثبوته أجمع لسيد الأول ، لملكه له بالعقد ، فالاستصحاب يقتضي ثبوته له بعد فرض عدم
الدليل على ثبوت حكم البيع من المعاوضات هنا باعتبار عدم التقابض ، خصوصا بعد أن
كان الصحيح ثبوت المهر بالموت ، لكن فيه أن الإجماع
[١] الوسائل الباب ـ
٤٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٠.