في حريته بين كونه
حملا أو مولودا ، نعم يتجه الفرق بين الأمة والعبد ، فلو اشتراه نسيئة أو مطلقا
وأعتقه لم يعد رقا ، هذا كله مع العمل بالخبر المزبور ، لا على ما ذكرناه من الوجه
في تأويله ، أما عليه فلا فرق بين جميع ذلك كله ، كما أنه لا إشكال في شيء منه
على من أطرح الخبر المزبور ، كما هو واضح ، والله العالم. كل ذلك في العتق من
الطواري
( أما البيع )
( فإذا باع المالك
الأمة ) المزوجة بعبد مملوك للبائع أو غيره أو لهما أو حر كلا أو بعضا من واحد أو
متعدد ( كان ذلك كالطلاق ) بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى خبر
الحسن بن زياد [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية يطأها فبلغه أن لها زوجا ، قال : يطؤها
، فإن بيعها طلاقها ، وذلك أنهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا » وصحيح
عبد الرحمن [٢] « سأله عليهالسلام عن الأمة تباع ولها زوج ، فقال : صفقتها طلاقها » وصحيح
محمد بن مسلم [٣] عن أحدهما عليهماالسلام « طلاق الأمة بيعها أو ربيع زوجها ، وقال في الرجل يزوج
أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما
» وحسنة بريد وبكير عن الباقر والصادق عليهماالسلام[٤] « من اشتري مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ، فان شاء
المشتري فرق بينهما ، وإن شاء على نكاحهما ».
( و ) منه يعلم
إرادة أن ( المشتري بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه ) من حمل الطلاق على البيع فيه
وفي غيره ، مضافا إلى خبر الكناني [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار ، إن شاء
فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فان هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما
أمضي ، قال : وإن بيع العبد فان شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل ما صنع صاحب
(١ و ٢ و ٣ و ٤)
الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢ ـ ٣ ـ ١ ـ ٤ « وإن
شاء تركهما على نكاحهما ».
[٥] الوسائل الباب ـ
٤٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.