responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 251

حنظلة [١] « في رجل زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار؟ قال : لا قد تزوجته عبدا ورضيت به ، فهو حين صار حرا أحق أن ترضى به » وفي خبر أبي بصير [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فقال : لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما ينعتق ، قلت : للحرة عليه الخيار إذا أعتق ، قال : لا قد رضيت به وهو مملوك ، فهو على نكاحه الأول ».

( ولو زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما كان لها الخيار ) للإطلاق الذي لا فرق فيه بين اتحاد المولى وتعدده ، نعم قد يشكل الخيار فيما لو أعتقا معا على مختار المصنف بعدم كون الزوج عبدا حين عتقها ، لكون الفرض حريتهما دفعة ، نعم هو متجه على المختار.

( وكذا لو كانا لمالكين فأعتقا دفعة ) اللهم الا يكون الخيار عنده مطلقا إلا إذا كان الزوج حرا وهي أمة ، فإنه يتجه حينئذ جزمه بالخيار هنا وإن اختار هناك التفصيل ، فينحصر سقوط خيارها عنده بما إذا كان الزوج حرا وهي أمة ثم أعتقت ولو بان سبق عتقه عتقها ، لكن لا يخفى عليك صعوبة مساعدة الأدلة على ذلك والأمر سهل بعد ما عرفت من عدم الاشكال فيه وفي غيره على المختار ، والله العالم.

( و ) لا خلاف في أنه ( يجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها ) ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى استفاضة النصوص [٣] أو تواترها به وإن كان‌ الأصل فيه « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٤] اصطفى صفية بنت حي بن أخطب من ولد هارون عليه‌السلام في فتح خيبر ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها بعد أن حاضت حيضة‌ حتى زعم مخالفونا أن ذلك من خواصه ، لكن اتفقت النصوص [٥] والفتاوى على خلافهم ، وكفى بذلك دليلا على الحكم ، فلا وجه للإشكال فيه بعدم جواز نكاح المالك‌


[١] و [٢] الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢ ـ ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ١١ و ١٢ و ١٤ و ١٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

[٤] البحار ج ٢٢ ص ٢٠٤ ط الحديث.

[٥] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست