حنظلة [١] « في رجل زوج أم
ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار؟ قال : لا قد تزوجته
عبدا ورضيت به ، فهو حين صار حرا أحق أن ترضى به » وفي خبر أبي بصير [٢] عنه عليهالسلام أيضا « في العبد
يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فقال : لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما ينعتق ، قلت :
للحرة عليه الخيار إذا أعتق ، قال : لا قد رضيت به وهو مملوك ، فهو على نكاحه
الأول ».
( ولو زوج
عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما كان لها الخيار ) للإطلاق الذي لا فرق فيه بين اتحاد المولى وتعدده ، نعم قد يشكل الخيار فيما
لو أعتقا معا على مختار المصنف بعدم كون الزوج عبدا حين عتقها ، لكون الفرض
حريتهما دفعة ، نعم هو متجه على المختار.
( وكذا لو كانا
لمالكين فأعتقا دفعة ) اللهم الا يكون الخيار عنده مطلقا إلا إذا كان الزوج حرا
وهي أمة ، فإنه يتجه حينئذ جزمه بالخيار هنا وإن اختار هناك التفصيل ، فينحصر سقوط
خيارها عنده بما إذا كان الزوج حرا وهي أمة ثم أعتقت ولو بان سبق عتقه عتقها ، لكن
لا يخفى عليك صعوبة مساعدة الأدلة على ذلك والأمر سهل بعد ما عرفت من عدم الاشكال
فيه وفي غيره على المختار ، والله العالم.
( و ) لا خلاف في
أنه ( يجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها ) ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى
استفاضة النصوص [٣] أو تواترها به وإن كان الأصل فيه « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٤] اصطفى صفية بنت
حي بن أخطب من ولد هارون عليهالسلام في فتح خيبر ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها بعد أن
حاضت حيضة حتى زعم مخالفونا أن ذلك من خواصه ، لكن اتفقت النصوص [٥] والفتاوى على
خلافهم ، وكفى بذلك دليلا على الحكم ، فلا وجه للإشكال فيه بعدم جواز نكاح المالك
[١] و [٢] الوسائل
الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢ ـ ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
١١ و ١٢ و ١٤ و ١٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.