الاقتصار على
المتيقن المنافي لإطلاق الأدلة ، بل لعل فورية الخيار على خلاف الأصل لمنع كونه من
التخصيص بالأزمان ، فأصالة بقاء الزوجية ولزوم المناكحة منقطعة حينئذ بالعتق
المقتضي للخيار المستصحب بقاؤه ، فيعكس الأصل حينئذ ، ومن تعليق الخيار على العتق
بالفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة في بعض الروايات العامية [١] التي هي غير حجة
عندنا بعد فرض تسليم الدلالة على أنها معارضة بما في بعضها [٢] مما هو مقتض
للتراخي من « دوران معتب خلف بريرة في سلك المدينة باكيا يترضاها وجعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم شفيعا في ذلك ،
حتى قال لها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالت : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتأمرني؟ فقال لها : لا بل إنما أنا شافع ، فقالت : لا
حاجة لي فيه » واحتمال أن ذلك كله قد كان للعقد عليها جديدا مناف لظاهر ما في
بعضها من أنه [٣] « يدور خلفها يترضاها لتختاره » وقد ظهر من ذلك أن العمدة
في الفورية الإجماع المزبور إن تم.
ومن هنا اتجه بقاء
خيارها لو أخرت الفسخ للجهل بالعتق أو الخيار كما عن الأصحاب القطع به ، بل لعله
كذلك لو جهلت الفورية ، وإن ناقش فيه بعضهم ، بل وفي صورة الجهل بالخيار بعد العلم
بالعتق ، وكذا لو نست أحدهما ، ضرورة عدم الإجماع في هذا الحال ، بل لعله محقق على
العكس ، ومنافاة السقوط لحكمة مشروعية الخيار وهي الإرفاق ، مضافا إلى بقاء إطلاق
الأدلة في هذه الأحوال ، بل في المسالك والرياض قبول دعواها في الجهل والنسيان
بيمينها مع الإمكان في حقها ، لأن ذلك لا يعرف إلا من قبلها ، وأصالة الجهل
مستصحبة ، وهو جيد في الجهل ، أما في النسيان فقد يناقش بأصالة عدمه ، فهي مدعية
محضة ، وعدم العلم بالنسيان إلا من قبلها لا يصيرها بحكم المنكر بعد أن لم يكن
عنوانا للحكم ، وإلا لاقتضى ذلك تقديم مدعي النسيان في كثير من الموارد المعلوم
كون الحكم بخلافها ، فتأمل.
ولو أعتقته
الصغيرة أو المجنونة تخيرتا فورا عند البلوغ والرشد بناء على عدم