responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 244

الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اختاري إن شئت أقمت مع زوجك ، وإن شئت فلا » وفي خبر العجلي [١] عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : « كان زوج بريرة عبدا » وفي خبر ابن سنان [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « إنه كان لبريرة زوج عبد ، فلما أعتقت قال لها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اختاري » ‌بل ربما كان في الأخير رائحة اعتبار العبدية في التخيير ، مؤيدا ذلك بمعلومية كون المنشأ في هذا الخيار نفي الضرر والضرار ، وهو يتحقق في العبد باعتبار كونه ملكا للغير لا يورث ، ولا ولاية له على أولاده ، ولا ينفق عليهم ، إلى غير ذلك مما هو معلوم ، بخلاف الحر.

لكن الجميع كما ترى بعد إطلاق‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح الكناني [٣] « أيما امرأة أعتقت فأمرها ، بيدها إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته » وقوله عليه‌السلام في مرسل ابن بكير [٤] : « في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل أن يطلقها ، قال : هي أملك ببضعها » ‌وقوله عليه‌السلام أيضا في خبر الشحام [٥] و‌قول الرضا عليه‌السلام في خبر محمد بن آدم [٦] : إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت ، إن كانت تحت حر أو عبد » ‌ومن هنا كان خيرة الأكثر عدم الفرق ، والضعف في السند منجبر بالشهرة والتعاضد ، بل ربما يومئ إليه‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبريرة على ما في بعض الأخبار « ملكت بضعك فاختاري » ‌لا لإيمائه كقوله عليه‌السلام : « هي أملك ببضعها » ‌إلى كون المنشأ في التخيير صيرورتها حرة مالكة بضعها ، من غير فرق بين حرية الزوج ومملوكيته.

ومنه يعلم ما في دعوى كون منشئه الضرر ، كما أنه يعلم من ذلك كله ما في الأدلة السابقة التي لا تصلح معارضا لما عرفت ، بل‌ روى [٧] « أن زوج بريرة كان حرا » فلا ريب حينئذ أن الأشبه التعميم لا التفصيل ، كما أنه لا فرق في ثبوت الخيار المزبور بين ما قبل الدخول وبعده ، لإطلاق الأدلة ، نعم في القواعد وغيرها‌


[١] الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤ ـ ٩ ـ ٨.

(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١١ ـ ١٣ ـ ١٢.

[٧] سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٢٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست