الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : اختاري إن شئت
أقمت مع زوجك ، وإن شئت فلا » وفي خبر العجلي [١] عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : « كان زوج
بريرة عبدا » وفي خبر ابن سنان [٢] عنه عليهالسلام أيضا « إنه كان لبريرة زوج عبد ، فلما أعتقت قال لها النبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم اختاري » بل ربما كان في الأخير رائحة اعتبار العبدية في التخيير ، مؤيدا
ذلك بمعلومية كون المنشأ في هذا الخيار نفي الضرر والضرار ، وهو يتحقق في العبد
باعتبار كونه ملكا للغير لا يورث ، ولا ولاية له على أولاده ، ولا ينفق عليهم ،
إلى غير ذلك مما هو معلوم ، بخلاف الحر.
لكن الجميع كما
ترى بعد إطلاق قول الصادق عليهالسلام في صحيح الكناني [٣] « أيما امرأة أعتقت فأمرها ، بيدها إن شاءت أقامت معه ،
وإن شاءت فارقته » وقوله عليهالسلام في مرسل ابن بكير [٤] : « في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل أن يطلقها ،
قال : هي أملك ببضعها » وقوله عليهالسلام أيضا في خبر الشحام [٥] وقول الرضا عليهالسلام في خبر محمد بن آدم [٦] : إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت ، إن كانت تحت حر أو عبد
» ومن هنا كان خيرة الأكثر عدم الفرق ، والضعف في السند منجبر بالشهرة والتعاضد ،
بل ربما يومئ إليه قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لبريرة على ما في بعض الأخبار « ملكت بضعك فاختاري » لا
لإيمائه كقوله عليهالسلام : « هي أملك ببضعها » إلى كون المنشأ في التخيير صيرورتها
حرة مالكة بضعها ، من غير فرق بين حرية الزوج ومملوكيته.
ومنه يعلم ما في
دعوى كون منشئه الضرر ، كما أنه يعلم من ذلك كله ما في الأدلة السابقة التي لا
تصلح معارضا لما عرفت ، بل روى [٧] « أن زوج بريرة كان حرا » فلا ريب حينئذ أن الأشبه التعميم
لا التفصيل ، كما أنه لا فرق في ثبوت الخيار المزبور بين ما قبل الدخول وبعده ،
لإطلاق الأدلة ، نعم في القواعد وغيرها
[١] الوسائل الباب ـ
٥٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤ ـ ٩ ـ ٨.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل
الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١١ ـ ١٣ ـ ١٢.