responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 24

في جميعها ، فليس هي إلا أخبار موافقة لابن بكير وأصحابه ، فالمتجه إما طرحها لمعارضتها بالأقوى منها ، أو العمل بها كما تعرفه في محله إن شاء الله.

ومن ذلك كله توقف بعض متأخري الأصحاب في الحكم المزبور ، وهو في محله ، نعم إن تم الإجماع المدعى على عدم اعتبار الطلاق العدي في الحرمة حتى تنكح في مقابل ابن بكير ، وتم الإجماع المدعى أيضا على اعتبار العدي في الحرمة أبدا ، وتم الإجماع المدعى أيضا على تحقق التسع للعدة بالمعنى المجازي ثبت ما ذكروه ، وإلا كان للنظر فيه مجال.

وعليه فالمتجه حينئذ الاقتصار عليه وقوفا على ما خالف الأصل على المتيقن من النص والفتوى ، فلا تكفي المتفرقة ، ولا يجرى الحكم في الأمة لما عرفت من عدم إطلاق يرجع إليه حينئذ في صور الشك بعد فهم التوالي من النصوص المزبورة ، والله العالم وربما يأتي زيادة تحقيق للمسألة في باب الطلاق إن شاء الله.

( السبب الخامس )

( اللعان ، وهو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبدا ) نصا [١] وإجماعا ، ولكن شروطه [٢] الآتية في محله كأن يرميها بالزنا ويدعي المشاهدة ولا بينة ، أو ينفى ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به وتنكر ذلك ، فتلزمهما حينئذ الملاعنة ، ويأمرهما الحاكم بها ، فإذا تلاعنا سقط عنه حد القذف وعنها حد الزنا ، وانتفى الولد عنه ، وحرمت عليه مؤبدا ، بلا إشكال في شي‌ء من ذلك ولا خلاف ، ولو لم يدع المشاهدة أو أقام بينة فلا لعان إجماعا ، لاشتراطه بعدم الشهداء بنص الآية [٣].


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان.

[٢] هكذا في النسخة الأصلية المبيضة ، الا أن الموجود في المسودة التي هي بخط المصنف ( قده ) « بشروطه » وهو الصحيح.

[٣] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست