في جميعها ، فليس
هي إلا أخبار موافقة لابن بكير وأصحابه ، فالمتجه إما طرحها لمعارضتها بالأقوى
منها ، أو العمل بها كما تعرفه في محله إن شاء الله.
ومن ذلك كله توقف
بعض متأخري الأصحاب في الحكم المزبور ، وهو في محله ، نعم إن تم الإجماع المدعى
على عدم اعتبار الطلاق العدي في الحرمة حتى تنكح في مقابل ابن بكير ، وتم الإجماع
المدعى أيضا على اعتبار العدي في الحرمة أبدا ، وتم الإجماع المدعى أيضا على تحقق
التسع للعدة بالمعنى المجازي ثبت ما ذكروه ، وإلا كان للنظر فيه مجال.
وعليه فالمتجه
حينئذ الاقتصار عليه وقوفا على ما خالف الأصل على المتيقن من النص والفتوى ، فلا
تكفي المتفرقة ، ولا يجرى الحكم في الأمة لما عرفت من عدم إطلاق يرجع إليه حينئذ
في صور الشك بعد فهم التوالي من النصوص المزبورة ، والله العالم وربما يأتي زيادة
تحقيق للمسألة في باب الطلاق إن شاء الله.
( السبب الخامس )
( اللعان ، وهو
سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبدا ) نصا [١] وإجماعا ، ولكن شروطه [٢] الآتية في محله كأن يرميها بالزنا ويدعي المشاهدة ولا بينة
، أو ينفى ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به وتنكر ذلك ، فتلزمهما حينئذ الملاعنة ،
ويأمرهما الحاكم بها ، فإذا تلاعنا سقط عنه حد القذف وعنها حد الزنا ، وانتفى
الولد عنه ، وحرمت عليه مؤبدا ، بلا إشكال في شيء من ذلك ولا خلاف ، ولو لم يدع
المشاهدة أو أقام بينة فلا لعان إجماعا ، لاشتراطه بعدم الشهداء بنص الآية [٣].